الخاص منسوخا به لامخصصا له فيكون العمل بالعام الا انه رجح فى هذه
الصورة ايضا احتمال التخصيص على النسخ لندرته و شيوع التخصيص و ان كان
ظهوره فى الدوام بالاطلاق و مقدمات الحكمة و ظهور العام
بالوضع فتامل
المبحث الخامس
فى المطلق و المقيد و الظاهر انه ليس لهما اصطلاح جديد
للاصوليين يغاير بما هو المراد منهما فى العرف و اللغة من الارسال و
عدمه و هما مفهومان معلومان لاسترة فيهما فالتكلم فى التعاريف بعدم
الطرد و العكس بحث فيما لا طائل تحته و لااثرله و اختلاف الاطلاقات
من حيث البدلية و الشمولية لا يقتضى المغايرة بحسب المفهوم و انما
هو من ناحية الحكم الوارد على النكرة او الطبيعة فان الحكم الوارد
لهما تارة يقتضى البدلية كما اذا كانت النكرة واقعة فى موقع الاثبات
و الطبيعة ملحوظ بنحو صرف الوجود فيقتضى البدلية و اخرى تكون النكرة
واقعة فى حيز النفى و الطبيعة فى موقع الاثبات ملحوظة بنحو مطلق الوجود
فيقتضى الاطلاق الشمول و منه يظهران تعريف المطلق بانه الشايع فى
جنسه ان اريد به الفرد المنتشر فيختص بالاول و لايشمل الثانى بخلاف ما
قلنا بانه الارسال فيشمل قسمى المطلق غاية الامران الارسال تارة من
حيث الانتشار و اخرى من جهة الاستيعاب و على التقديرين كان و صفى
الاطلاق و التقييد من اوصاف المعنى كالكلية و الجزئية لا اللفظ
كما يوهمه ظواهر التعريفات و انما ينسبان الى اللفظ بالتبع و
المجاز لا الحقيقة و الاصالة
ثم ان الوصفين و ان كانا يردان على المفاهيم الافرادية و التركيبية