الكتاب لايعم هذا النحو من المغايرة التى لاتعد عرفا مخالفة اصلا كما لا
يخفى
فصل
ربما قيل بان العام و الخاص المتخالفين اما ان يكونا متقارنين
صدورا اولا و على الثانى اما ان يتقدم العام على الخاص او العكس و على
التقديرين اما ان يكون المتاخر قبل وقت العمل بالمتقدم او بعده فيختلف
الحال فيهما من حيث التخصيص و الناسخيه و المنسوخيه لانهما انكانا
متقارنين فلااشكال فى تعين التخصيص و كذافيما كانا متعاقبين و كان
المتاخر وارد قبل وقت حضور العمل بالمتقدم سواء كان هو الخاص او
العام و اما لو كان بعده فلا محيص من كونه ناسخا لما قبله لئلا يلزم
تاخير البيان عن وقت الحاجة فيما اذا كان العام واردا لبيان الحكم
الواقعى و الا لو كان لمجرد الامتحان مثلا لكان الخاص مخصصا ايضا هذا
فيما علم تاريخهما
و اما لو جهل ودارا لامرفى بعض الصور بين التخصيص و النسخ فحيث
لا معين لاحد الاحتمالين فالوجه هو الرجوع الى الاصول العملية و هذا
التفصيل موافق لما فى الكفاية و هو موافق للدراية الا ان ما ذكره
اخيرا من الرجوع الى الاصول العملية فى صورة الشك فى تاريخ صدور
العام و الخاص او احدهما لا اثرله لان الصور المذكورة باجمعها مشتركة
فى التخصيص الافيما تاخر الخاص عن العام بعد حضور العمل به اذا كان فى
مقام البيان فيتعين النسخ حينئذ لدفع محذور تاخيره عن وقت الحاجة و
تلك الصورة على تقدير النسخ ايضا يقتضى ان يكون العمل على مقتضى الخاص
نعم لو كان المتاخر هو العام و كان واردا بعد العمل بالخاص كان
ناسحا و كان