responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الاصول نویسنده : تبریزی ملکی، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 128

فصل

اذا تردد امر فرد بين دخوله فى افراد المخصص او العام لا لاجل اجمال مفهوم المخصص بل من جهة الشك فى كونه من مصاديقه ففى جواز التمسك بالعام وعدمه خلاف فالمحكى عن الاشهر او المشهور هو الاول واقصى ما قيل فيه هو ان الخاص انما يزاحم العام فيما كان فعلا حجة و لا يكون حجة فيما كان منفصلا عن العام فى الفرد المشتبه مصداقا للشك فى انطباق مفهومه له فيعمه العام قطعا لكونه من افراده لان المانع منه ليس الادليل الخاص و المفروض عدم صلاحية للمنع لفقده الحجية و الجواب ان دليل المخصص و ان لم يكن موجبا لرفع ظهور العام فى العموم لان المفروض تمامية الدلالة التصديقية حين القاء المتكلم له الاانه موجب لتقييد المراد الواقعى و كاشف عن انه لم يلق اولا الابعض مراده و كان له جزء اخربينة بدليل منفصل

و اذا كان المراد الواقعى معنونا بضد عنوان الخاص و سقط حجية الظهور بالاضافة الى بعض افراد العام فلا معنى للتمسك به لاثبات الحكم لما لم يعلم انه من افراده الباقى كما لا يصحح التمسك بالعام لاثبات حكمه لما هو مشكوك كونه من افراده لعدم تكلفل العام لتعينه و تشخيصه بل هو وارد لاثبات الحكم عند تحقق موضوعه فكذلك لا يصح التمسك به بعد ورود التخصيص به بدليل المخصص و تقييد المراد الواقعى به فان ثبوت حكمه فرع ثبوت موضوعه و حيث انه مشكوك فلا يتمسك لاثبات الحكم له

و اما نسبة القول بالجواز الى المشهور لذها بهم الى الضمان بوضع

اليد على مال الغير مع الشك فى كونه عادية او لافلم نتحقق ذلك فلعله كما

نام کتاب : تلخيص الاصول نویسنده : تبریزی ملکی، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست