responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الاصول نویسنده : تبریزی ملکی، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 110

المبحث الثالث فى المفهوم و المنطوق

اختلفوا فى ثبوت المفهوم فى القضايا المشتملة على ادوات الشرط او الوصف او الغاية او الحصر و المراد من المفهوم انما هو دلالة القضية المتضمنة للامور المذكورة بالدلالة الالتزامية على انعكاس الحكم و انتفائه عماخلى عن الشرط و الوصف و عما بعد الغاية و مورد الحصر لخصوصية مقتضية لذلك ولو كان ذلك لجريان مقدمات الحكمة فيها و بعد ثبوت المفهوم فى واحد من تلك الموارد لا كلام فى حجيته اذ الكلام فى الصغرى لافى اصل الحجية فللازم هو التكلم فى اثبات المفهوم فيكل واحد من المواضع الاربعة

منها الجملة الشرطية المتضمنة لذكر المقدم و التالى حيث وقع النزاع فى ثبوت المفهوم لها بدلالتها الالتزامية و ان القضية كما تدل بترتب الجزاء على الشراط بمنطوقها المطابقى هل تدل على عدمه مع فقد الشرط بدلالتها الالتزامية ام لا ؟ و قبل التكلم فى ثبوت المفهوم ينبغى التنبيه على ان مفاد الشرط لو كان مسبوقا لبيان وجود الموضوع مثل ان رزقت ولدا فاختنه فلا مفهوم فيه قطعا اذ انتفاء المحمول بانتفاء الموضوع قهرى لا مجال للنزاع فيه اصلا كما لا يخفى فلا ربط له بالمفهوم المبحوث عنه الذى هو كون مفاد القضية الشرطية المشتملة الشرط و الجزاء صالحا لان يناط به المحمول و يتقيد به الحكم فى عالم الجعل و التشريع بحيث لولا التقيد و الاناطة الجعلية لما كان المحمول منوطا بذلك الشرط اصلا كتعليق وجوب اكرام زيد بمجيئه مثلا فان الاكرام يكون لا محاله مقيد بمجيئه فى عالم الجعل و التشريع و لا يكون واجبا بدونه ابدا و هذا بخلاف الاول

نام کتاب : تلخيص الاصول نویسنده : تبریزی ملکی، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست