responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 5  صفحه : 97

فاطمة فقال زني شعر الحسين وتصدقي بوزنه فضة وأعطي القابلة رجل العقيقة ورواه حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا انتهى فائدة : قد اشتهر أنه لا يكسر عظام العقيقة وقد ورد فيه حديث لكنه مرسل قال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد ذكر أبو داود في المراسيل عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما أن ابعثوا إلى بيت القابلة برجل وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظما انتهى فائدة : قد اشتهر أنه صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه وقد ورد فيه حديث لكنه ليس بصحيح قال الحافظ في فتح الباري أخرج البزار من رواية عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة قال البزار تفرد به عبد الله وهو ضعيف انتهى وأخرجه أبو الشيخ من وجهين آخرين أحدهما من رواية إسماعيل بن مسلم عن قتادة وإسماعيل ضعيف أيضا وقد قال عبد الرزاق إنهم تركوا حديث عبد الله بن محرر من أجل هذا الحديث فلعل إسماعيل سرقه منه ثانيهما من رواية أبي بكر المستملي عن الهيثم بن جميل وداود بن محبر قالا حدثنا عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس وداود ضعيف لكن الهيثم ثقة عبد الله من رجال البخاري فالحديث قوي الاسناد ثم قال فلولا ما في عبد الله بن المثنى من المقال لكان هذا الحديث صحيحا وذكر ما فيه من الجرح والتعديل ثم قال فهذا من الشيوخ الذين إذا انفرد أحدهم بالحديث لم يكن حجة ويحتمل أو يقال إن صح هذا الخبر كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم كما قالوا في تضحيته عمن لم يضح من أمته انتهى فائدة : قال الشوكاني اختلف في مبدأ وقت ذبح العقيقة فقيل وقتها وقت الضحايا أو من وقت الضحى أو غير ذلك وقيل إنها تجزئ في الليل وقيل لا على حسب الخلاف في الأضحية وقيل تجزئ في كل وقت وهو الظاهر لما عرفت من عدم الدليل على أنه يعتبر فيها ما يعتبر في الأضحية انتهى فائدة : إذا ما ت المولود قبل يوم السابع هل يعق عنه أم لا فقيل لا يعق عنه وهو قول مالك قال الحافظ في الفتح قوله صلى الله عليه وسلم يذبح عنه يوم السابع تمسك به من قال إن العقيقة مؤقتة باليوم السابع وأن من ذبح قبله لم يقع الموقع وأنها تفوت بعده وهو قول مالك وقال أيضا إن مات قبل السابع سقطت العقيقة وفي رواية ابن وهب عن مالك أن من لم يعق عنه في السابع الأول عق عنه في السابع الثاني قال ابن وهب ولا بأس أن يعق عنه في السابع الثالث انتهى كلام الحافظ

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 5  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست