responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 5  صفحه : 325

قلت لا شك في أن الأصل في الأشياء الاباحة لكن بشرط عدم الاضرار وأما إذا كانت مضرة في الاجل أو العاجل فكلا ثم كلا وقد أشار إلى ذلك الشوكاني رحمه الله بقوله ولا من جنس ما يضر آجلا أو عاجلا وأكل التنباك وشرب دخانه بلا مرية وإضراره عاجلا ظاهر غير خفي وإن كان فيه شك فليأكل منه وزن ربع درهم أو سدسه ثم لينظر كيف يدور رأسه وتختل حواسه وتتقلب نفسه حيث لا يقدر أن يفعل شيئا من أمور الدنيا أو الدين بل لا يستطيعأن يقوم أو يمشي وما هذا شأنه فهو مضر بلا شك فقول الشوكاني ولا من جنس ما يضر آجلا أو عاجلا ليس بصحيح وإذا عرفت هذا ظهر لك أن إضراره عاجلا هو الدليل على عدم إباحة أكله وشرب دخانه هذا ما عندي والله تعالى أعلم قوله : ( وفي الباب عن المغيرة ) لينظر من أخرجه قوله : ( هذا حديث غريب ) وأخرجه ابن ماجه والحاكم في المستدرك وفي سنده سيف بن هارون وهو ضعيف كما عرفت

( باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت

قوله : ( ألا نزعتم جلدها ثم دبغتموه فاستمتعتم به ) فيه دليل على أن جلود الميتة لا يجوز الاستمتاع بها أي استمتاع كان إلا بعد الدباغ وأما قبل الدباغ فلا يجوز الانتفاع كالبيع وغيره وهو القول الراجح المعول عليه ولم يقع في رواية البخاري والنسائي ذكر الدباغ فهي محمولة على الرواية المقيدة بالدباغ

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 5  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست