responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 5  صفحه : 31

محدد رأسها وقد لا يحدد وقوى هذا الأخير النووي تبعا لعياض وقال القرطبي إنه المشهوروقال ابن التين المعراض عصا في طرفها حديد يرمي الصائد بها الصيد فما أصاب بحده فهو ذكي فيؤكل وما أصاب بغير حده فهو وقيذ كذا في الفتح ( ما خزق ) بفتح الخاء المعجمة والزاى بعدها قاف أي نفذ يقال سهم خازق أي نافذ ( وما أصاب بعرضه ) بفتح العين أي بغير طرفه المحدد وهو حجة للجمهور في التفصيل المذكور وعن الأوزاعي من فقهاء الشام حل ذلك قوله : ( وهذا حديث حسن صحيح ) أصله في الصحيحين قوله : ( ما ردت عليك قوسك ) أي ما صدت بسهمك ( فان لم تجدوا غيرها فاغسلوا بالماء ثم كلوا فيها واشربوا ) قال البرماوي ظاهره أنه لا يستعمل آنيتهم بعد الغسل إذا وجد غيرها وقد قال الفقهاء يجوز استعمال انيتهم بعد الغسل بلا كراهية سواء وجد غيرها أو لا فتحمل الكراهة في الحديث على أن المراد الانية التى كانوا يطبخون فيها لحوم الخنزير ويشربون فيها الخمر وإنما نهى عنها بعد الغسل للاستقذار وكونها معتادة النجاسة ومراد الفقهاء الأواني التي ليست مستعملة في النجاسات غالبا وذكره أبو داود في سنته صريحا قال النووي ذكر هذا الحديث البخاري ومسلم مطلقا وذكره أبو داود مقيدا قال إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها الحديث ثم ذكر مثل ما تقدم في كلام البرماوي وقال فالنهي بعد الغسل للاستقذار كما يكره الأكل في المحجمة المغسولة كذا في المرقاة

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 5  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست