responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 5  صفحه : 182

النووي هذا محمول على أن سيده كان مسلما ولهذا باعه بالعبدين الأسودين والظاهر أنهما كانا مسلمين ولا يجوز بيع العبد المسلم بكافر ويحتمل أنه كان كافرا وأنهما كانا كافرين ولا بد من ثبوت ملكه للعبد الذي بايع على الهجرة إما ببينة وإما بتصديق العبد قبل إقراره بالحرية وفيه جواز بيع عبد بعبدين سواء كانت القيمة متفقة أو مختلفة وهذا مجمع عليه إذا بيع نقدا وكذا حكم سائر الحيوان فإن باع عبدا بعبدين أو بعيرا ببعيرين إلى أجل فمذهب الشافعي والجمهور جوازه وقال أبو حنيفة والكوفيون لا يجوز وفيه مذهب لغيرهم انتهى ( ولم يبايع أحدا بعد ) بالبناء على الضم أي بعد ذلك ( حتى يسأله أعبد هو ) بهمزة الاستفهام وفيه أن أحدا إذا جاء الامام ليبايعه على الهجرة ولا يعلم أنه عبد أو حر فلا يبايعه حتى يسأله فإن كان حرا يبايعه وإلا فلا قوله : ( وفي الباب عن ابن عباس ) لم أق‌ ف عليه ( حديث جابر حديث حسن غريب صحيح ) وأخرجه مسلم ( ولا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير ) أي تفرد به أبو الزبير عن جابر وهذاهو وجه كونه غريبا

( باب ما جاء في بيعة النساء )

قوله : ( سمع أميمة ) بضم الهمزة وفتح الميمين بينهما تحتانية ساكنة ( بنت رقيقة ) بضم الراء وفتح القافين بينهما تحتانية ساكنة قال في التقريب اسم أبيها عبد الله بن بجاد التيمي لها حديثان وهي غير أميمة بنت رقيقة الثقفية تابعية قوله : ( وأطقتن ) من الاطاقة ( قال سفيان تعني صافحنا ) أي قال سفيان في تفسير قول

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 5  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست