responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 93

استحب أن يقول المصلي اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا روى ذلك البيهقي من حديث أبي هريرة وروى مثله سفيان في جامعه عن الحسن قال والظاهر أنه يدعو بهذه الألفاظ الواردة في هذه الأحاديث سواء كان الميت ذكرا أو أنثى ولا يحول الضمائر المذكرة إلى صيغة التأنيث إذا كانت الميت أنثى لأن مرجعها الميت وهو يقال على الذكر والأنثى انتهى

باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب

قوله ( أخبرنا ابراهيم بن عثمان ) هو أبو شيبة الواسطي قال الحافظ مشهور بكنيته متروك الحديث ( قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ) أي بعد التكبيرة الأولى وقد أخرج الشافعي والحاكم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على الميت أربعا وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى ولفظ الحاكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأول وفيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحي فقد وثقه جماعة منهم الشافعي وابن الأصبحاني وابن عدي وابن عقدة وضعفه آخرون قاله ابن القيم في جلاء الأفهام وقد صرح العراقي في شرح الترمذي بأن إسناد حديث جابر ضعيفقوله ( وفي الباب عن أم شريك ) أخرجه ابن ماجه عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب وفي إسناده ضعف يسير كما قال الحافظ في التلخيص وفي الباب أيضا عن أم عفيف النهدية قالت أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب على ميتنا رواه أبو نعيم كذا في عمدة القاري وعن أبي أسامة بن سهل بن حنيف قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت ولا يقرأ إلا في الأولى أخرجه عبد الرزاق والنسائي قال الحافظ في الفتح إسناده صحيح انتهى قلت روى النسائي في سننه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي أمامة قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم تكبر ثلاثا والتسليم عند

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست