responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 597

لا ينبغي لأحد يقيم شيئا من الحدود دون السلطان إلا أن للرجل أن يقيم حد الزنا على عبده وأمته وروى الشافعي عن ابن عمر أنه قطع يد عبده وجلد عبدا له زنى وأخرج مالك عن عائشة أنها قطعت يد عبد لها وأخرج أيضا أن حفصة قتلت جارية لها سحرتها وأخرج عبد الرزاق والشافعي أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدت جارية لها زنت ( والقول الأول أصح ) لدلالة أحاديث الباب عليه ما جاء في حد السكران قوله ( عن مسعر ) بكسر الميم وسكون السين وفتح العين وبالراء المهملات هو ابن كدام بكسر أوله وتخفيف ثانية ثقة ثبت قوله ( ضرب الحد بنعلين أربعين ) وفي رواية أحمد جلد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر بنعلين أربعين فلما كان زمن عمر جعل بدل كل نعل سوطا قوله ( وفي الباب عن على وعبد الرحمن بن أزهر وأبي هريرة والسائب وابن عباس وعقبة ابن الحارث ) أما حديث علي رضي الله عنه فأخرجه مسلم وفيه فقال يا عبد الله بن جعفر قم فاجلدوعلي يعد حتى بلغ أربعين فقال أمسك ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي وأما حديث عبد الرحمن بن أزهر فأخرجه أبو داود وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أحمد والبخاري وأبو داود عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب وقال أضربوه فقال أبو هريرة فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه الحديث وأما حديث السائب وهو ابن يزيد فأخرجه أحمد والبخاري عنه قال كنا نؤتي بالشارب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إمرة أبي بكر وصدرا من إمرة عمر فنقوم إليه نضربه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان صدرا من إمرة عمر فجلد فيها أربعين حتى إذا عتوا فيها وفسقوا جلد ثمانين وأما حديث ابن عباس فأخرجه الحاكم في المستدرك عنه أن الشرب كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضربون بالأيدي والنعال

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست