responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 558

عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن مسلما قتل رجلا من أهل الذمة فرفع إلى عثمان فلم يقتله وغلظ عليه الدية قال ابن حزم هذا في غاية الصحة فلا يصح عن أحد من الصحابة شئ غير هذا إلا ما رويناه عن عمر أنه كتب في مثل ذلك أن يقاربه ثم ألحقه كتابا فقال لا تقتلوه ولكن اعتقلوه وأما القول الثاني أعني أن المسلم يقتل بالذمي فليس دليل صريح يدل عليه ومن جملة ما استدل به أهل القول الثاني من الحنفية وغيرهم ما روى عبد الرحمن البيلماني وقد عرفت أنه لا يصلح للاحتجاج ومن جملته حديث لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده قالوا أنقوله ولا ذو عهد معطوف على قوله مسلم فيكون التقدير ولا ذو عهد في عهده بكافر كما في المعطوف عليه والمراد بالكافر المذكور في المعطوف هو الحربي فقط بدليل جعله مقابلا للمعاهد لأن المعاهد يقتل بمن كان معاهدا مثله من الذميين إجماعها فيلزم أن يقيد الكافر في المعطوف عليه الحربي كما قيد في المعطوف لأن الصفة بعد متعدد ترجع إلى الجميع اتفاقا فيكون التقدير لا يقتل مسلم بكافر حربي ولا ذو عهد في عهده بكافر حربي وهذا يدل بمفهومه على أن المسلم يقتل بالكافر الذمي ويجاب بأن هذا مفهوم صفة والخلاف في العمل به مشهور بين أئمة الأصول ومن جملة القائلين بعدم العمل به الحنفية فكيف يصح احتجاجهم به على أنه إذا تعارض المنطوق والمفهوم يقدم المنطوق وقد أجيب عن استدلالهم هذا بأجوبة أخرى ذكرها الحافظ في الفتح وكذا الشوكاني في النيل وقد بسط الحافظ الكلام في الجواب عن متمسكاتهم الأخرى فعليك أن تراجع الفتح باب ما جاء في دية الكفار قوله ( حدثنا ابن وهب ) الظاهر أنه عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم المصري الفقيه ثقة حافظ قوله ( قال لا يقتل مسلم بكافر ) حربيا كان أو ذميا وهو مذهب الجمهور وهو الأصح كما عرفت قوله ( وبهذا الاسناد ) أي الذي ذكره الترمذي بقوله حدثنا عيسى بن أحمد الخ ( دية عقل الكافر نصف عقل المؤمن ) وفي رواية غير الترمذي عقل الكافر بحذف لفظ الدية وهو الظاهر فإن العقل هو الدية وفي لفظ قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصاري رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وفي رواية كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمان مائة دينار وثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يؤمئذ النصف من دية المسلم قال وكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبا فقال إن الإبل قد غلت قال ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست