responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 550

وإما أن يعفو وإما أن يأخذ الدية فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه أي إن أراد زيادة على القصاص أو الدية قال وفي الحديث إن ولي الدم يخير بين القصاص والدية واختلف إذا اختار الدية هل يجب على القاتل إجابته فذهب الأكثر إلى ذلك وعن مالك لا يجب إلا برضا القاتل واستدل بقوله ومن قتل له بأن الحق يتعلق بورثة المقتول فلو كان بعضهم غائبا أو طفلا لم يكن للباقين القصاص حتى يبلغ الطفل ويقدم الغائب انتهى قوله ( وفي الباب عن وائل بن حجر وأنس وأبي شريح خويلد بن خويلد بن عمرو ) وأما حديث وائل فلينظر من أخرجه وأما حديث أنس فأخرجه الخمسة إلا الترمذي وأما حديث أبي شريح خويلد وهو خزاعي كعبي فأخرجه الترمذي في هذا الباب وله حديث اخر عند الدارمي قوله ( عن أبي شريح ) بالتصغير قال صاحب المشكاة هو أبو شريح خويلد بن عمرو الكعبي الخزاعي أسلم قبل الفتح ومات بالمدينة سنة ثمان وستين وهو مشهور بكنيته ( إن الله حرم مكة ) أي جعلها محرمة معظمة وأهلها تبع لها في الحرمة ( ولم يحرمها الناس ) أي من عندهم فلا ينافي أنه حرمها ابراهيم بأمر الله تعالى ﴿ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر اكتفى بطرفي المؤمن به عن بقيته ( فلا يسفكن ) أي فلا يسكبن ( فيها دما ) أي بالجرح والقتل قال القاري وهذا إذا كان دما مهدرا وفق قواعدنا وإلافالدم المعصوم يستوي فيه الحرم وغيره في حرمة سفكه ( ولا يعضدن ) بكسر الضاد المعجمة أي ولا يقطع ( فيها شجرا ) وفي معناها النبات والحشيش ( فقال ) أي المترخص عطف على ترخيص ( فإن الله أحلها لي ) وفي رواية الشيخين فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وبه تم جواب المترخص ثم ابتدأ وعطف على الشرط فقال وإنما أحلت لي الخ ( ثم هي ) أي مكة ( ثم إنكم معشر خزاعة ) بضم أوله أي يا معشر خزاعة وكانت خزاعة قتلوا في تلك الأيام رجلا من قبيلة بني هذيل بقتيل لهم في الجاهلية فأدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم ديته لإطفاء الفتنة بين الفئتين ( من هذيل ) بالتصغير ( وإني عاقله )

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست