responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 547

باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم

لا بإحدى ثلاث قوله ( لا يحل دم امرئ ) أي إراقته والمراد الإنسان فإن الحكم شامل للرجال والنساء ( مسلم ) صفة مقيدة لامرئ ( يشهد ) أي يعلم ويتيقن ويعتقد قال الطيبي الظاهر أن يشهد حال جئ بها مقيدة للموصوف مع صفته إشعارا بأن الشهادتين هما العمدة في حقن الدم ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة كيف تصنع بلا إله إلا الله وقال القاضي يشهد مع ما هو متعلق به صفة ثانية جاءت للتوضيح والبيان ليعلم أن المراد بالمسلم هو الاتي بالشهادتين وأن الإيمان بهما كاف للعصمة ( إلا بإحدى ثلاث ) أي خصال ثلاث قتل نفس بغير حق وزنا المحصن والارتداد ففصل ذلك بتعداد المنصفين به المستوجبين القتل لأجله فقال ( الثيب الزاني ) أي زنا الثيب ( والنفس بالنفس ) أي قتل النفس بالنفس قال الطيبي أي يحل قتل النفس قصاصا بالنفس التي قتله عدوانا وهو مخصوص بولي الدم لا يحل قتله لأحد سواه حتى لو قتله غيره لزمه القصاص انتهى ( والتارك لدينه المفارق للجماعة ) أي ترك التارك والمفارق للجماعة صفة مولدة للتارك لدينه أي الذي ترك جماعة المسلمين وخرج من جملتهم وانفرد عن أمرهم بالردة التي هي قطع الإسلام قولا أو فعلا أو اعتقادا فيجب قتله إن لم يتب وتسميته مسلما مجازيا باعتبار ما كان عليه لا بالبدعة أو نفي الإجماع كالروافض والخوارج فإنه لا يقتل قوله ( وفي الباب عن عثمان الخ )لينظر من أخرج أحاديثهم قوله ( حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان باب ما جاء فيمن يقتل نفسا معاهدة بكسر الهاء من عاهد الامام على ترك الحرب ذميا أو غيره وروى بفتحها وهو من عاهده

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست