responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 543

وقال البيهقي لم يثبت له إسناد ويؤيد معنى هذا الحديث الذي يقوي بعض طرقه بعضا حديث شداد بن أوس عند مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإحسان القتل لا يحصل بغير ضرب العتق بالسيف كما يحصل به ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يأمر بضرب العنق من أراد قتله حتى صار ذلك هو المعروف في أصحابه فإذا رأوا رجلا يستحق القتل قال قائلهم يا رسول الله دعني أضرب عنقه حتى قيل إن القتل بغير ضرب العنق بالسيف مثلة وقد ثبت النهي عنها انتهى كلام الشوكاني

باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن

قوله ( لزوال الدنيا ) اللام للابتداء ( أهون ) أي أحقر وأسهل ( على الله ) أي عنده ( من قتل رجل مسلم ) قال الطيبي رحمه الله الدنيا عبارة عن الدار القربى التي هي معبر للدار الأخرى وهي مزرعة لها وما خلقت السموات والأرض إلا لتكون مسارح أنظار المتبصرين ومتعبدات المطيعين وإليه الاشارة بقوله تعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربناماخلقت هذا باطلا أي بغير حكمه بل خلقتها لأن تجعلها مساكن للمكلفين وأدلة لهم على معرفتك فمن حاول قتل من خلقت الدنيا لأجله فقد حاول زوال الدنيا وبهذا لمح ما ورد في الحديث الصحيح لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله قال القاري وإليه الايعاء بقوله تعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا الاية قوله ( وفي الباب عن سعد وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وعقبة بن عامر وبريدة ) أما حديث سعد فلينظر من أخرجه وأما حديث ابن عباس فأخرجه الترمذي وحسنه والطبراني في الأوسط ورواته رواة الصحيح كذا في الترغيب وأما حديث أبي سعيد وأبي هريرة فأخرجه الترمذي وقال حدي

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست