responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 536

ابن مسعود على وفقه وتعقبه البيهقي بأن الدارقطني وهم فيه والجواد قد يعثر قال وقد رأيته في جامع سفيان الثوري عن منصور عن ابراهيم عن عبد الله وعن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله وعن عبد الرحمن بن مهدي عن يزيد بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أبي عبيدة عن عبد الله وعند الجميع بني مخاض قال الحافظ ابن حجر وقد رد على نفسه بنفسه فقال وقد رأيته في كتاب ابن خزيمة وهو إمام من رواية وكيع عن سفيان فقال بني لبون كما قالالدارقطني قال الحافظ فانتفى أن يكون الدارقطني غيره فلعل الخلاف فيه من فوق انتهى قوله ( وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين ) روى ابن أبي شيبة من طريق ابراهيم النخعي قال أول من فرض العطاء عمر وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين ثلثا الدية في سنتين والنصف في سنتين والثلث في سنة وما دون ذلك في عامه وأخرجه عبد الرزاق من طريق عن عمر كذا في الدراية ولفظ عبد الرزاق في طريق أن عمر بن الخطاب جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين وجعل نصف الدية في سنتين وما دون النصف في سنة ولفظه في طريق أخرى إن عمر جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين والنصف والثلثين في سنتين والثلث في سنة وما دون الثلث فهو في عامه ولفظه في رواية أخرى وقضى بالدية في ثلاث سنين وفي كل سنة ثلث على أهل الديوان في عطياتهم وقضى بالثلثين في سنتين وثلاث في سنة وما كان أقل من الثلث فهو في عامه ذلك كذا في نصب الراية ( ورأوا أن دية الخطأ على العاقلة ) بكسر القاف جمع عاقل وهو رافع الدية وسميت الدية عقلا تسمية بالمصدر لأن الابل كانت تعقل بفناء ولي القتيل ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية ولو لم تكن إبلا وعاقلة الرجل قراباته من قبل الأب وهم عصبته وهم الذين كانوا يعقلون الإبل على باب ولي المقتول وتحمل العاقلة الدية ثابت بلسنة وأجمع أهل العلم على ذلك وهو مخالف لظاهر قوله تعالى ﴿ ولا تزر وازرة وزر أخرى لكنه خص من عمومها ذلك لما فيه من المصلحة لأن القاتل لو أخذ بالدية لأوشك أن تأتي على جميع ماله لأن تتابع الخطأ منه لا يؤمن ولو ترك بغير تغريم لأهدر دم المقتول قال الحافظ ويحتمل أن يكون السر فيه أنه لو أفرد بالتغريم حتى يفتقر لال الأمر إلى الإهدار بعد الافتقار فجعل على عاقلته لأن احتمال فقر الواحد أكثر من احتمال فقر الجماعة ولأنه إذا تكرر ذلك منه كان تحذيره من العود إلى مثل ذلك من جماعة ادعى إلى القبول مع تحذيره نفسه والعلم عند الله

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست