responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 531

جواز المساقاة وتعقب بأن معظم خيبر فتح عنوة وبأن كثيرا منها قسم بين العانمين وبأن عمر أجلاهم منها فلو كانت الأرض ملكهم ما أجلاهم عنها واستدل من أجازه في جميع الثمر بأن فيبعض طرق حديث

الباب

بشطر مايخرج منها من نخل وشجر وفي رواية عند البيهقي على أن لهم الشطر من كل زرع ونخل وشجر انتهى ( واختار بعضهم أن يكون البذر من رب الأرض ) أي مالكها قال الحافظ في الفتح واستدل به يعني بحديث الباب على جواز البذر من العامل أو المالك لعدم تقييده في الحديث بشئ من ذلك واحتج من منع بأن العامل حينئذ كأنه باع البذر من صاحب الأرض بمجهول من الطعام نسيئة وهو لا يجوز وأجاب من أجازه بأنه مستثنى من النهي عن بيع الطعام بالطعام نسيئة جمعا بين الحديثين وهو أولى من إلغاء أحدهما انتهى ( وهو قول مالك بن أنس والشافعي ) والراجح أن المزارعة بالثلث والربع والمساقاة بالثلث والربع كلاهما جائز غير مكروه كما عرفت ( ولم ير بعضهم أن يصح شئ من المزارعة الخ ) قال الحافظ في الفتح وبالغ ربيعة فقال لا يجوز كراءها إلا بالذهب أو الفضة وقال طاوس وطائفة قليلة لا يجوز كراء الأرض مطلقا وذهب إليه ابن حزم وقواه واحتج له بالأحاديث المطلقة في ذلك انتهى باب قوله ( أن يعطيها ) أي نهى عن أن يعطيها ( بعض خراجها ) أي ببعض ما يخرج من الأرض ( أو بدراهم ) احتج به من قال بعدم جواز كراء الأرض مطلقا لكن هذا الحديث ضعيف قال الحافظ في الفتح وأما ما رواه الترمذي من طريق مجاهد عن رافع بن خديج في النهي عن كراء الأرض ببعض خراجها أو بدراهم فقد أعله النسائي بأن مجاهدا لم يسعه من رافع قال الحافظ

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست