responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 529

المغروس ( أو يزرع ) أو للتنويع لأن الزرع غير الغرس ( زرعا ) نصبه وكذا نصب غرسا على المصدرية أو على المفعولية ( فيأكل منه ) أي مما ذكر من المغروس أو المزروع ( إنسان ) ولو بالتعدي ( أو طير أو بهيمة ) أي ولو بغير اختياره ( إلا كانت له صدقة ) قال الطيبي الرواية برفع الصدقة على أن كانت تامة انتهى قال القاري وفي نسخة يعني من المشكاة بالنصب على أن الضمير راجع إلى المأكول وأنث لتأنيث الخبر انتهى والحديث رواه مسلم عن جابر وفيه وما سرق منه له صدقة وفي رواية له عنه لا يغرس مسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يومالقيامة قوله ( وفي الباب عن أبي أيوب ) أخرجه أحمد عنه مرفوعا ما من رجل يغرس غرسا إلا كتب الله من الأجر قدر ما يخرج من ذلك الغرس قال المنذري رواته محتج بهم في الصحيح إلا عبد الله بن عبد العزيز الليثي ( وأم مبشر ) بضم الميم وفتح الموحدة وكسر الشين المشددة صحابية مشهورة امرأة زيد بن حارثة وحديثها أخرجه مسلم ( وجابر ) أخرجه مسلم ( وزيد بن خالد ) لينظر من أخرجه وفي الباب عن أحاديث أخرى ذكرها المنذري في الترغيب في باب الزرع وغرس الأشجا المثمرة قوله ( حديث أنس حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري ومسلم باب ما جاء في المزارعة المزارعة هي أن يعامل إنسانا على أرض ليتعهدها بالسقي والتربية على أن ما رزق الله تعالى من الحبوب يكون بينهما بجزء معين كذا في المرقاة والمراد بقوله بجزء معين كالنصف والربع والثلث قوله ( عامل أهل خيبر ) وهو يهود خيبر وهو موضع قريب المدينة غير منصرف ( بشطر ما يخرج ) أي بنصفه فالشطر هنا بمعنى النصف وقد يأتي بمعنى النحو كقوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام أي نحوه ( منها ) أي من خيبر يعني من نخلها وزرعها والحديث دليل على جواز المزارعة بالجزء المعلوم من نصف أو ربع أو ثمن وهو الحق قوله ( وفي الباب عن أنس

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست