responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 501

باب ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته

ليس له مال غيرهم قوله ( اعتق ستة أعبد ) جمع عبد أي ستة مماليك ( فقال له قولا شديدا ) كراهة لفعله وتغليظا عليه لعتق العبيد كلهم وعدم رعاية جانب الورثة ( ثم دعاهم ) أي طلبهم ( فجزاهم ) قال النووي بتشديد الزاي وتخفيفها لغتان مشهورتان ذكرهما ابن السكيت وغيره أي فقسمهم وفي رواية مسلم فجزأهم ( ثلاثا وأرق أربعة ) أي أبقى حكم الرق على الأربعة ودل الحديث على أن الإعتاق في مرض الموت ينفذ عن الثلث لتعلق حق الورثة بماله وكذا التبرع كالهبة ونحوه قوله ( وفي الباب عن أبي هريرة ) قوله ( حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة إلا البخاري كذا في المنتقى قوله ( وهي قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق يرون القرعة في هذا وفي غيره ) وهو قول الجمهور قال الإمام البخاري في صحيحه باب القرعة في المشكلات وذكر فيه عدة أحاديث كلها تدل على مشروعية القرعة قال الحافظ في الفتح وجه إدخالها في كتاب الشهادات أنها من جملة البينات التي تثبت بها الحقوق فكما تقطع الخصومة والنزاع بالبينة كذلك تقطع بالقرعة ومشروعية القرعة مما اختلف فيه والجمهور على القول بها في الجملة وأنكرها بعض الحنفية وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة القول بها وجعل المصنف يعني البخاري رحمه الله ضابطها الأمر المشكل وفسرها غيره بما يثبت فيه الحق لاثنين فأكثر وتقع المشاحة فيه فيقرع لفصل النزاع وقال إسماعيل القاضي ليس في القرعة إبطال الشئ من الحق كما زعم بعض الكوفيين بل إذا وجبت القسمة بين الشركاء فعليهم أن يعدلوا ذلك بالقيمة ثم يقترعوا

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست