responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 491

ويملكه بالإحياء بحيث لا يضر المارين انتهى قوله ( وفي الباب عن ابن عباس ) أخرجه عبد الرزاق مرفوعا بلفظ إذا اختلفتم في الطريق الميتاء فاجعلوها سبعة أذرع وفي الباب عن عبادة بن الصامت أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند والطبراني وعن أنس أخرجه ابن عدي وفي كل من الأسانيد الثلاثة مقال قاله الحافظ قوله ( حديث بشير بن كعب عن أبي هريرة حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة إلا النسائي ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا أي بالطلاق قوله ( خير غلاما ) قال القاري أي ولدا بلغ سن البلوغ وتسميته غلاما باعتبار ما كان كقوله تعالى ﴿ وآتوا اليتامى أموالهم وقيل غلاما مميزا انتهى قلت الظاهر أن المراد الغلام المميز ( بين أبيه وأمه ) قال القاري وهو مذهب الشافعي وأما عندنا فالولد إذا صار مستغنيا بأن يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده قيل ويستنجي وحده فالأب أحق به والخصاف قدر الاستغناء بسبع سنين وعليه الفتوى قال ابن الهمام إذا بلغ الغلام السن الذي يكون الأب أحق به كسبع مثلا أخذه الأب ولا يتوقف على اختيار الغلام ذلك وعند الشافعي يخير الغلام في سبع أو ثمان وعند أحمد وإسحاق يخير في سبع لهذا الحديث انتهى قوله ( وفي الباب عن عبد الله بن عمرو ) أخرجه أحمد وأبو داود بلفظ أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاوحجرى له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال رسول الله صلى الله عليوسلم أنت أحق به ما لم تنكحي ورواه الحاكم وصححه ( وجد عبد الحميد بن جعفر ) أخرجه أبو داود في الطلاق والنسائي في الفرائض عن عبد الحميد بن جعفر

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست