responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 450

باب ما جاء في أرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه قوله ( عن سليمان اليشكرى ) بفتح التحتية وسكون الشين المعجمة وضم الكاف هو سليمان بن قيس ثقة قال أبو داود مات في فتنة ابن الزبير قوله ( من كان له شريك في حائط ) أي بستان ( من ذلك ) أي من ذلك الحائط ( حتى يعرضه على شريط ) وفي رواية مسلم لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به انتهى قال النووي وهذا محمول عندنا على الندب إلى إعلامه وكراهة بيعه قبل إعلامه كراهة تنزيه وليس بحرام ويتأولون الحديث على هذا ويصدق على المكروه أنه ليس بحلال ويكون الحلال بمعنى المباح وهو مستوى الطرفين والمكروه ليس بمباح مستوى الطرفين بل هو راجح الترك واختلف العلماء فيما لو أعلم الشريك بالبيع فأذن فيه فباع ثم أراد الشريك أن يأخذ بالشفعة فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابهم وعثمان البتي وابن أبي ليلى وغيرهم له أن يأخذ بالشفعةوقال الحكم والثوري وأبو عبيد وطائفة من أهل الحديث ليس له الأخذ وعن أحمد روايتان كالمذهبين انتهى كلام النووي قال الشوكاني في النيل متعقبا على من قال إنه يصدق على المكروه إنه ليس بحلال ما لفظه هذا إنما يتم إذا كان اسم الحلال مختصا بما كان مباحا أو مندوبا أو واجبا وهو ممنوع فإن المكروه من أقسام الحلال وقال فيه قال في شرح الارشاد الحديث يقتضي أنه يحرم البيع قبل العرض على الشريك قال ابن الرفعة ولم أظفر به عن أحد من أصحابنا ولا محيد عنه وقد قال الشافعي إذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط قوله ( هذا حديث ليس إسناده بمتصل ) وأخرجه مسلم بسند آخر متصل صحيح ولفظه من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك وفي رواية له لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه وفي رواية أخرى له لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه ( ولم يسمع منه ) أي من سليمان اليشكري ( قتادة ولا أبو بشر ) قال الخزرجي في الخلاصة

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست