responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 425

والترمذي في هذا الباب ( وعباد بن شرحبيل ) أخرجه أبو داود وابن ماجه ( ورافع بن عمرو ) الغفاري أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي ( وعمير مولى آبي اللحم وأبي هريرة ) لينظر من أخرج حديثهما قوله ( حديث ابن عمر حديث غريب الخ ) قال البيهقي لم يصح وجاء من أوجه أخر غير قوية انتهى قال الحافظ في الفتح بعذكر كلام البيهقي هذا والحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة للصحيح وقد احتجوا في كثيمن الأحكام بما هو دونها انتهى قوله ( وقد رخص فيه بعض أهل العلم لابن السبيل في أكل الثمار وكرهه بعضهم إلا بالثمن ) قال النووي في شرح المهذب اختلف العلماء فيمن مر ببستان أو زرع أو ماشية قال الجمهور لا يجوز أن يأخذ منه شيئا إلا في حال الضرورة فيأخذ ويغرم عند الشافعي والجمهور وقال بعض السلف لا يلزمه شئ وقال أحمد إذا لم يكن على البستان حائط جاز له الأكل من الفاكهة الرطبة في أصحالروايتين ولم لم يحتج لذلك وفي الأخرى إذا احتاج ولا ضمان عليه في الحالين وعلق الشافعي القول بذلك على صحة الحديث قال البيهقي يعني حديث ابن عمر مرفوعا إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة أخرجه الترمذي واستغربه كذا في فتح الباري قلت قد ضعف البيهقي هذا الحديث فقال لم يصح وجاء من أوجه غير قوية وقال الحافظ والحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح وقد نقلنا آنفا كلام البيهقي وكلام الحافظ ويأتي بقية الكلام في هذه المسألة في باب احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب قوله ( عن الثمر ) بفتحتين ( المعلق ) أي المدلى من الشجر ( من أصاب منه ) أي من الثمر ( من ذي حاجة ) بيان لمن أي فقير أو مضطر ( غير متخذ ) بالنصب على أنه حال من فاعل أصاب ( خبنة ) قال في النهاية الخبنة معطف الإزار وطرف الثوب أي لا يأخذ منه في ثوبه يقال أخبن الرجل إذا خبأ شيئا في خبنة ثوبه أو سراويله انتهى ( فلا شي عليه ) قال ابن الملك أي فلا إثم عليه لكن عليه ضمانه أو كان ذلك في أول الإسلام ثم نسخ وأجاز ذلك أحمد من غير ضرورة كذا في المرقاة قوله ( هذا حديث حسن ) وأخرجه النسائي وأبو

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست