responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 416

باب ما جاء من الرخصة في كسب الحجام

وله ( عن حميد ) بالتصغير هو حميد الطويل ( وحجمه أبو طيبة ) بفتح مهملة فسكون تحتية ثم باء موحدة عبد لبني بياضة واسمه نافع أو دينار أو مسيرة أقوال ( وأمر أهله ) أي ساداته ( فوضعوا عنه من خراجه ) بفتح الخاء المعجمة هو ما يقدره السيد على عبده في كل يوم ويقال له ضريبة وغلة ( أو إن من أمثل دوائكم ) أي من أفضل دوائكم وأو للشك قوله ( وفي الباب عن علي لينظر من أخرجه وابن عباس ) أخرجه البخاري ومسلم ( وابن عمر ) لينظر من أخرج حديثه قوله ( حديث أنس حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري ومسلم قوله ( وقدرخص بعض أهل العلم الخ ) قال الحافظ في الفتح اختلف العلماء في هذه المسألة فذهب الجمهور إلى أنه حلال واحتجوا بهذا الحديث يعني بحديث ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علم كراهية لم يعطه قال وقالوا هو كسب فيه دناءة وليس بمحرم فحملوا الزجر عنه على التنزيه ومنهم من ادعى النسخ وأنه كان حراما ثم أبيح وجنح إلى ذلك الطحاوي والنسخ لا يثبت بالاحتمال وذهب أحمد وجماعة إلى الفرق بين الحر والعبد وقد ذكرنا مذهب أحمد فيما تقدم نقلا عن الفتح قال الحافظ وجمع ابن العربي بين قوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث وبين إعطائه الحجام أجرته بأن محل الجواز ما إذا كانت الأجرة على عمل معلوم ويحمل الزجر على ما إذا كان على عمل مجهول قال وفي الحديث الأجرة على المعالجة بالطب والشفاعة إلى أصحاب الحقوق أن يخففوا منها وجواز مخارجة السيد لعبده كأن يقول له أذنت لك أن تكتسب على أن تعطيني كل يوم كذا وما زاد فهو لك انتهى

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست