responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 412

وهو قول الحسن وابن سيرين ورواية عن مالك قواها الأبهري وغيره وحمل النهي على ما إذا وقع لأمد مجهول وأما إذا استأجر مدة معلومة فلا بأس كما يجوز الاستيجار لتلقيح النخل وتعقب بالفرق لأن المقصود هنا ماء الفحل وصاحبه عاجز عن تسليمه بخلاف التلقيح انتهى وقال الشوكاني وأحاديث الباب ترد عليهم أي على من جوز إجارة الفحل للضراب مد معلومة لأنها صادقة على الإجارة قال صاحب الأفعال أعسب الرجل عسبا اكترى منه فحلا ينزيه انتهى ( وقد رخص قوم في قبول الكرامة على ذلك ) أي قبول الهدية على ذلك وهو الحق كما يدل عليه حديث أنس الاتي قال الحافظ وأما عارية ذلك فلا خلاف في جوازه فإن أهدى للمعير هدية من المستعير بغير شرط جاز ثم ذكر الحافظ حديث أنس الاتي ثم قال ولابن حبان في صحيحه من حديث أبي كبشة مرفوعا من أطرق فرسا فأعقب كان له كأجر سبعين فرسا انتهى قوله ( إنا نطرق الفحل ) بضم النون وكسر الراء أي نعيره للضراب قال في النهاية ومنه الحديث ومن حقها إطراق فحلها أي إعارته للضراب واستطرق الفحل استعارته لذلك ( فنكرم ) بصيغة المتكلم المجهول أي يعطينا صاحب الأنثى شيئا بطريق الهدية والكرامة لا على سبيل المعارضة ( فرخص له في الكرامة ) أي في قبول الهدية دون الكراء وفيه دليل على أن المعير إذا أهدى إليه المستعير هدية بغير شرط حلت له وقد ورد الترغيب في إطراق الفحل أخرج ابن حبان في صحيحه من حديث أبي كبشة مرفوعا من أطرق فرسا فأعقب كان له كأجر سبعين فرسا قوله ( هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد الخ ) قال في التنقيح وإبراهيم ابن حميد وثقة النسائي وابن معين وأبو حاتم وروى له البخاري ومسلم كذا في نصبالراية

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست