responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 407

مسلم لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية فدخل الأشعث بن قيس فقال في أنزلت الخ ( إذن يحلف ) بالنصب قال السهيلي لا غير وحكى ابن خروف جواز الرفع في مثل هذا ذكره الحافظ قوله ( وفي الباب عن وائل ابن حجر ) أخرجه مسلم ( وأبي موسى ) لينظر من أخرجه ( وأبي أمامة بن ثعلبة ) أخرجه مسلم ( وعمران بن حصين ) أخرجه أبو داود قوله ( حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن

ماجهباب ما جاء إذا اختلف البيعان

بفتح الموحدة وتشديد التحتية المكسورة أي المتبايعان قوله ( إذا اختلف البيعان ) أي إذا اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن أو في شرط الخيار أو في شئ آخر ولم يكن لأحد منهما بينة قال في النيل لم يذكر الأمر الذي فيه الاختلاف وحذف المتعلق مشعر بالتعميم في مثل هذا المقام على ما تقرر في علم المعاني فيعم الاختلاف في المبيع والثمن وفي كل أمر يرجع إليهما وفي سائر الشروط المعتبرة والتصريح بالاختلاف في الثمن في بعض الروايات لا ينافي في هذا العموم المستفاد من الحذف انتهى ( فالقول قول البائع ) أي مع يمينه ( والمبتاع ) أي المشتري ( بالخيار ) أي إن شاء اختار البيع ورضي بقول البائع وإن شاء فسخ البيع والحديث دليل على أنه إذا وقع الخلاف بين البائع والمشتري في الثمن أو المبيع أو في شرط من شروطهما فالقول قول البائع مع يمينه لما عرف من القواعد الشرعية أن من كان القول قوله فعليه اليمين كذا في سبل السلام قلت يدل على أن القول قول البائع مع يمينه رواية أحمد والنسائي عن أبي عبيدة وأتاه رجلان تبايعا سلعة فقال هذا أخذت بكذا وكذا وقال هذا بعت بكذا وكذا فقال أبو عبيدة أتى عبد الله في مثل هذا فقال

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست