responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 388

الجمهور واستدلوا بحديث أبي هريرة مرفوعا لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه رواه الشافعي والدارقطني وقال هذا إسناد حسن متصل كذا في المنتقى قال الشوكاني قوله له غنمه وعليه غرمه فيه دليل لمذهب الجمهور لأن الشارع قد جعل الغنم والغرم للراهن ولكنه قد اختلف في وصله وإرساله ورفعه ووقعه وذلك مما يوجب عدم انتهاضه لمعارضة ما في صحيح البخاري وغيره انتهى قلت حديث أبي هريرة الذي استدل به الجمهور قد بسط الكلام فيه الحافظ ابن حجر في التلخيص من شاء الوقوف عليه فليرجع إليه

باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز

قال في القاموس الخرز محركة الجوهر وما ينظم وقال في الصراح خرزة بفتحتين مهره خرازات الملك وجواهر تاجه والقلادة بكسر القاف ما يقلد في العنق وقال في الصراح قلادة بالكسر كردن بند وجميل قوله ( عن حنش ) بفتح الحاء المهملة والنون الخفيفة بعدها معجمة ابن عبد الله ويقال ابن علي والسبائع ثقة من الثالثة كذا في التقريب ( عن فضالة ) بفتح الفاء ( عن عبيد ) بالتصغير ( ففصلتها ) من التفصيل أي ميزت ذهبها وخرزها بعد العقد ( فوجدت فيها ) أي في القلادة ( لا تباع ) أي القلادة بعد هذا نفي بمعنى النهي ( حتى تفصل ) بصيغة المجهول أي تميز والحديث رواه أبو داود بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها من رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينه وبينه فقال إنما أردت الحجارة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما قال فرده حتى ميز بينهما قوله ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي قال الحافظ في التلخيص وله عند الطبراني في الكبير طرق كثيرة جدا في

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست