responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 373

قال إن العبد لا ملك له قال في شرح السنة فيه بيان أن العبد لا ملك له بحال قإن السيد لو ملكه لا يملك لأنه مملوك فلا يجوز أن يكون مالكا كالبهائم وقولهوله مال إضافة مجاز لا إضافة ملك كما يضاف السرج إلى الفرس والإكاف إلى الحمار والغنم إلى الراعي يدل عليه أنه قال فماله للبائع أضاف الملك إليه وإلى البائع في حالة واحدة ولا يجوز أن يكون الشئ والواحد كله ملكا للاثنين في حالة واحدة فثبت أن إضافة المال إلى العبد مجاز أي للاختصاص وإلى المولى حقيقة أي الملك قال النووي رحمه الله مذهب مالك والشافعي في القديم أن العبد إذا ملكه سيده مالا ملكه لكنه إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع إلا أن يشترط لظاهر الحديث وقال الشافعي إن كان المال دراهم لم يجز بيع العبد وتلك الدراهم بدراهم وكذا إن كان الدنانير أو الحنطة لم يجز بيعهما بذهب أو حنطة وقال مالك يجوز إن اشترطه المشتري وإن كان دراهم والثمن دراهم لإطلاق الحديث كذا في المرقاة قال الشوكاني في النيل والظاهر القول الأول يعني قول مالك لأنه نسبة المال إلى الملوك تقتضي أنه يملك وتأويله بأن المراد أن يكون شئ في يد العبد من مال سيده وأضيف إلى العبد للاختصاص والانتفاع لا للملك كما يقال الجل للفرسخلاف الظاهر انتهى قوله ( وفي الباب عن جابر ) لينظر من أخرجه قوله ( حديث ابن عمر حديث حسن صحيح ) وأخرجه مسلم وروى البخاري المعنى الأول وحده كذا في المشكاة

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست