responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 371

التقابض في المجلس وفي المشكاة فقال لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شئ قال ابن الملك أي شئ من علقة الاستبدال وهو التقابض في المجلس في بيع النقد بالنقد ولو مع اختلاف الجنس انتهى قال الطيبي رح فإنما نكره أي لفظ شئ وأبهمه للعلم بالمراد وإن تقابض النقدين في المجلس مما هو مشهور لا يلتبس على كل أحد كذا في المرقاة والضمير المنصوب في قوله أن تأخذها راجع إلى أحد النقدين عن الدراهم والدنانير على البدل كما ذكره الطيبي رحمه الله قال الشوكاني في النيل فيه دليل على جواز الاستبدال عن الثمن الذي في الذمة بغيره وظاهره أنهما غير حاضرين جميعا بل الحاضر أحدهما وهو غير اللازم فيدل على أن ما في الذمة كالحاضر انتهى قوله( هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك الخ ) وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وصححه الحاكم قوله ( والعمل على هذا عند بعض أهل العلم الخ ) قال في النيل وهو محكى عن عمر وابنه عبد الله والحسن والحكم وطاؤس والزهري ومالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد وغيرهم وروى عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب وأحد قولي الشافعي أنه مكروه أي الاستبدال المذكور والحديث يرد عليهم واختلف الأولون فمنهم من قال يشترطان أن يكون بسعر يومها كما وقع في الحديث وهو مذهب أحمد وقال أبو حنيفة والشافعي أنه يجوز بسعر يومها وأغلى وأرخص وهو خلاف ما في الحديث من قوله بسعر يومها وهو أخص من حديث إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا يدا بيد فيبني العام على الخاص قوله ( عن مالك بن أوس بن الحدثان ) بفتح المهملة والمثلثة النصري بالنون المدني له رؤية وروى عن عمر ( من يصطرف الدراهم ) من الاصطراف وكان أصله بالتاء فابدلت التاء بالطاء ( أرنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاء خادمنا ) وفي رواية مالك في الموطإ فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة وإنما قال ذلك طلحة لظنه جواز ذلك كسائر البيوع وما كان بلغه حكم المسألة ( نعطك ورقك ) الورق بكسر راء

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست