يدا بيد وهذا مما لا خلاف فيه وإنما الخلاف في بيع الحيوان
بالحيوان نسيئة وقد تقدم بيانه في الباب المتقدم قوله ( وفي الباب عن أنس )
أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية
بسبعة أرؤس من دحية الكلبي قوله ( حديث جابر حديث حسن صحيح ) وأخرجه مسلم
باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة
مثلا بمثل وكراهية التفاضل فيه قوله ( الذهب بالذهب ) بالرفع على
تقدير يباع وبالنصب على تقدير بيعوا ( فمن زاد ) أيأعطى الزيادة ( أو ازداد
) أي طلب الزيادة ( فقد أربى ) أي أوقع نفسه في الربا وقال التوربشتي أي
أتى الربا وتعاطاه ومعنى اللفظ أخذ أكثر مما أعطاه من ربا الشئ يربوا إذا
زاد ( بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد ) أي حالا مقبوضا في المجلس قبل
افتراق أحدهما عن الآخر وفي رواية مسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا
كيف شئتم إذا كان يدا بيد قوله ( وفي الباب عن أبي سعيد ) مرفوعا بلفظ
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر
والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقال أربي الآخذ
والمعطي فيه سواء أخرجه مسلم ( وأبي هريرة ) أخرجه مسلم ( وبلال ) أخرجه
البزار في مسنده كذا في نصب الراية قوله