responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 367

يدا بيد وهذا مما لا خلاف فيه وإنما الخلاف في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وقد تقدم بيانه في الباب المتقدم قوله ( وفي الباب عن أنس ) أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلبي قوله ( حديث جابر حديث حسن صحيح ) وأخرجه مسلم

باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة

مثلا بمثل وكراهية التفاضل فيه قوله ( الذهب بالذهب ) بالرفع على تقدير يباع وبالنصب على تقدير بيعوا ( فمن زاد ) أيأعطى الزيادة ( أو ازداد ) أي طلب الزيادة ( فقد أربى ) أي أوقع نفسه في الربا وقال التوربشتي أي أتى الربا وتعاطاه ومعنى اللفظ أخذ أكثر مما أعطاه من ربا الشئ يربوا إذا زاد ( بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد ) أي حالا مقبوضا في المجلس قبل افتراق أحدهما عن الآخر وفي رواية مسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد قوله ( وفي الباب عن أبي سعيد ) مرفوعا بلفظ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقال أربي الآخذ والمعطي فيه سواء أخرجه مسلم ( وأبي هريرة ) أخرجه مسلم ( وبلال ) أخرجه البزار في مسنده كذا في نصب الراية قوله

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست