responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 358

العلم لأنه لا يدري أيهما جعل الثمن انتهى وقال في النيل والعلة في تحريم بيعتين في بيعة عدم ا ستقرار الثمن في صورة بيع الشئ الواحد بثمنين انتهى ( فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على واحد منهما ) بأن قال البائع أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين فقال المشتري اشتريته بنقد بعشرة ثم نقد عشرة دراهم فقد صح هذا البيع وكذلك إذا قال المشتري اشتريته بنسيئة بعشرين وفارق البائع على هذا صح البيع لأنه لم يفارقه على إيهام وعدم استقرار الثمن بل فارقه على واحد معين منهما وهذا التفسير قد رواه الامام أحمد في روايته عن سماك ففي المنتقى عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة قال سماك هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنسأ بكذا وهو بنقد بكذا وكذا قال الشوكاني في النيل قوله من باع بيعتين في بيعة فسره سماك بما رواه المصنف يعني صاحب المنتقى عن أحمد عنه وقد وافقه على مثل ذلك الشافعي فقال بأن يقول بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنة فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا ونقل ابن الرفعة عن القاضي أن المسألة مفروضة على أنه قبل على الإبهام أما لو قال قبلت بألف نقد أو بألفين بالنسيئة صح ذلك انتهى وقد فسره الشافعي بتفسر آخر وهو ما ذكره الترمذي بقوله ( قال الشافعي ومن معنى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعتين أن يقول أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا فإذا وجب لي غلامك وجبت لك داري وهذا تفارق عن بيع بغير ثمن معلوم ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته ) قال في المرقاة بعد ذكر هذا التفسير هذا أيضا فاسد لأنه بيع وشرط ولأنه يؤدي إلى جهالة الثمن لأن الوفاء ببيع الجارية لا يجب وقد جعله من الثمن وليس له قيمة فهو شرط لا يلزم وإذا لم يلزم ذلك بطل بعض الثمن فيصير ما بقي من المبيع في مقابلة الثاني مجهولا انتهى وقال في النيل والعلة في تحريم هذه الصورة التعليق بالشرط المستقبل انتهى واعلم أنه قد فسر البيعتان في بيعة بتفسير اخر وهو أن يسلفه دينارا في قفيز حنطة إلى شهر فلما حل الأجل وطالبه والحنطة بعني القفير الذي لك على إلى شهرين بقفيزين فصار ذلك بيعتين في بيعة لأن البيع الثاني قد دخل على الأول فيرد إليه أوكسهما وهو الأول كذا في شرح السنن لابن رسلان فقد فسر حديث أبي هريرة المذكور بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة بثلاثةتفاسير فاحفظها ثم اعلم أن لحديث أبي هريرة هذا رواية أخرى رواها أبو داود في سننه بلفظ

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست