responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 344

في حديث ابن عمر الذي أخرجه ابن خزيمة وابن الجارود والدارقطني من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحدكم على بيع أحد حتى يذر إلا الغنائم والمواريث وكأنه خرج على الغالب فيما يعتاد فيه البيع مزايدة وهي الغنائم والمواريث ويلتحق بهما غيرهما للإشتراك في الحكم وقد أخذ بظاهره الأوزاعي وإسحاق فخصا الجواز ببيع المغانم والمواريث وعن إبراهيم النخعي أنه كره بيع من يزيد انتهى وقال العيني في عمدة القاري أما البيع والشراء فمن يزيد فلا بأس فيه في الزيادة على زيادة أخيه وذلك لما رواه الترمذي من حديث أنس ثم ذكر العيني حديث الباب ثم قال وهو قول مالك والشافعي وجمهور أهل العلم وكره بعض أهل العلم الزيادة على زيادة أخيه ولم يروا صحة هذا الحديث وضعفه الأزدي بالأخضر بن عجلان في سنده وحجة الجمهور على تقدير عدم الثبوت أنه لو ساوم وأراد شراء سلعته وأعطى فيها ثمنا لم يرض به صاحب السلعة ولم يركن إليه ليبيعه فإنه يجوز لغيره طلب شراؤها قطعا ولا يقول أحد إنه يحرم السوم بعد ذلك قطعا كالخطبة على خطبة أخيه إذا رد الخاطب الأول لأنه لا فرق بين الموضعين وذكر الترمذي عن بعض أهل العلم جواز ذلك يعني بيع من يزيد في الغنائم والمواريث قال العيني روى الدارقطني من رواية ابن لهيعة قال حدثنا عبيد الله بن جعفر عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المزايدة ولا بيع أحدكم على بيع أخيهإلا الغنائم والمواريث ثم رواه من طريقين آخرين أحدهما عن الواقدي مثله وقال شيخنا يعني الحافظ زين الدين العراقي رحمه الله والظاهر أن الحديث خرج على الغالب وعلى ما كانوا يعتادون فيه مؤايدة وهي الغنائم والمواريث فإنه وقع البيع في غيرهما مزايدة فالمعنى واحد كما قاله ابن العربي انتهى كلام العيني قلت من كره بيع من يزيد لعله تمسك بما رواه البزار من حديث سفيان بن وهب سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع المزايدة لكنه حديث ضعيف فإن في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف باب ما جاء في بيع المدبر اسم مفعول من التدبير وهو تعليق العتق بالموت قوله ( أن رجلا من الأنصار ) في مسلم أنه أبو مذكور الأنصاري والغلام اسمه يعقوب ولفظ أبي داود أن رجلا يقال له أبو مذكور أعتق غلاما يقال له يعقوب ( دبر غلاما له ) بأن قال أنت حر بعد موتي ( فمات ولم يترك مالا غيره ) قال العيني

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست