responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 326

﴿ والذين يرمون أزواجهم بالزنا ﴿ ولم يكن لهم شهداء عليه ﴿ إلا أنفسهم وقع ذلك لجماعة من الصحابة كذا في تفسير الجلالين ( حتى ختم الآيات ) والآيات مع تفسيرها هكذا ﴿ فشهادة أحدهم مبتدأ ﴿ أربع شهادات نصب على المصدر ﴿ بالله إنه لمن الصادقين فيما رمي به من زوجته من الزنا ﴿ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين في ذلك وخبر المبتدأ يدفععنه حد القذف ويدرأ ) يدفع ﴿ عنها العذاب أي حد الزنا الذي ثبت بشهاداته ﴿ أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا ﴿ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين في ذلك ﴿ ولولا فضل الله عليكم ورحمته بالستر في ذلك ﴿ وأن الله تواب بقبوله التوبة في ذلك وغيره ( حكيم ) فيما حكم به في ذلك وغيره لبين الحق في ذلك وعاجل بالعقوبة من يستحقها كذا في تفسير الجلالين قوله ( وذكره ) بالتشديد أي خوفه من عذاب الله ( وأخبره أن عذاب الدنيا ) وهو حد القذف ( أهون من عذاب الآخرة ) والعاقل يختار الأيسر على الأعسر ( وأخبرها أن عذاب الدنيا ) وهو الرجم قال النووي فيه أن الإمام يعظ المتلاعنين ويخوفهما من وبال اليمين الكاذبة وإن الصبر على عذاب الدنيا وهو الحد أهون من عذاب الآخرة ( فبدأ بالرجل ) فيه أن الابتداء في اللعان يكون بالزوج لأن الله تعالى بدأ به ولأنه يسقط عن نفسه حد قذفها وينفي النسب إن كان ونقل القاضي وغيره إجماع المسلمين على الابتداء بالزوج ثم قال الشافعي وطائفة لو لاعنت المرأة قبله لم يصح لعانها وصححه أبو حنيفة وطائفة قاله النووي ( فشهد

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست