responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 313

تنقضي ) الهم القصد أي فكلما أرادت وقصدت عدتك الانقضاء والمعنى كلما قرب كان انقضاء عدتك ﴿ الطلاق مرتان قال الخازن في تفسيره معنى الآية أن الطلاق الرجعي مرتان ولا رجعة بعد الثالثة إلا أن تنكح زوجا آخر وهذا التفسير هو قول من جوز الجمع بين الطلاق الثلاث في دفعة واحدة وهو الشافعي وقيل معنى الآية أن التطليق الشرعي يجب أن يكون تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والإرسال دفعة واحدة وهذا التفسير هو قول من قال إن الجمع بين الثلاثة حرام إلا أن أبا حنيفة رح قال يقع الثلاث وإن كان حراما ﴿ فإمساك بمعروف يعني بعد الرجعة وذلك أنه إذا راجعها بعد التطليقة الثانية فعليه أن يمسكها بالمعروف وهو كل ما عرف في الشرع من أداء حقوق النكاح وحسن الصحبة ﴿ أو تسريح بإحسان يعني أنه يتركها بعد الطلاق حتى تنقضي عدتها من غيره مضارة وقيل هو أنه إذا طلقها أدى إليها جميع حقوقها المالية ولا يذكرها بعد المفارقة بسوء ولا ينفر الناس عنها كذا في تفسير الخازن ( فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق ) وفي رواية عن عروة فاستقبل الناس الطلاق جديدا من ذلك اليوم من كان طلق أو لم يطلق قوله ( وهذا أصح من حديث يعلي بن شبيب ) يعني حديث عبد الله ابن إدريس اصح من حديث يعلى بن شبيب المذكور قبله فإن عبد الله بن إدريس أوثق من يعلي بن شبيب

باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع

المقصود أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجهوضع الحمل الا قوله ( عن أبي السنابل ) ب

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست