responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 304

مدينة يثرب مدني وإلى مدينة منصور مديني للفرق كذا في المغنى لصاحب مجمع البحار ( ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ) قال القاري في المرقاة الهزل أن يراد بالشئ غير ما وضع له بغير مناسبة بينهما والجد ما يراد به ما وضع له أو ما صلح له اللفظ مجازا ( النكاح والطلاق والرجعة ) بكسر الراء وفتحها ففي القاموس بالكسر والفتح عود المطلق إلى طليقته انتهى يعنى لو طلق أو نكح أو راجع وقال كنت فيه لاعبا هازلا لا ينفعه قال القاضي اتفق أهل العلم على أن طلاق الهازل يقع فإذا جرى صريح لفظة الطلاق على لسان العاقل البالغ لا ينفعه أن يقول كنت فيه لاعبا أو هازلا لأنه لو قبل ذلك منه لتعطلت الأحكام وقال كمطلق أو ناكح إني كنت في قولي هازلا فيكون في ذلك إبطال أحكام الله تعالى فمن تكلم بشئ مما جاء ذكره في هذا الحديث لزمه حكمه وخص هذه الثلاث لتأكيد أمر الفرج قوله ( هذا حديث حسن غريب ) وأخرجه أبو داود وابن ماجه وأخرجه أيضا الحاكم وصححه وفي إسناده عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك وهو مختلف فيه قال النسائي منكر الحديث ووثقه غيره قال الحافظ فهو على هذا حسن وفي الباب عن فضالة بن عبيد عند الطبراني بلفظ ثلاث لا يجوز اللعب فيهن الطلاق والنكاح والعتق وفي إسناده ابن لهيعة وعن عبادة بن الصامت عند الحرث بن أبي أسامة في مسنده رفعه بلفظ لا يجوز اللعب فيهن الطلاق والنكاح والعتاق فمن قالهن فقد وجبن وإسناده منقطع وعن أبي ذر عند عبد الرزاق رفعه من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز ومن اعتق وهو لاعب فعتقه جائز ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز وفي إسناده انقطاع أيضا وعي على موقوفا عند عبد الرزاق أيضا وعن عمر موقوفا عنده أيضا كذا في النيل قوله ( وابن ماهك هو عندي يوسف بن ماهك ) بن بهزاد الفارسي المكي ثقة من الثالثة

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست