responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 301

أحمد إن تزوج لا آمره أن يفارق امرأته ) قال الحافظ ولشهرة الاختلاف كره أحمد مطلقا وقال إن تزوج لا آمره أن يفارق وكذا قال إسحاق في المعينة انتهى

باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان

قوله ( حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري ) هو الإمام الذهلي ثقة حافظ جليل ( أخبرنا أبو عاصم ) النبيل الضحاك بن مخلد ثقة ثبت ( عن ابن جريج ) إسمه عبد الملك بن عبد العزيز الأموي مولاهم المكي ثقة فقيه فاضل ( أخبرنا مظاهر بن أسلم ) بضم الميم وفتح الظاء المعجمة وبعد الألف هاء مكسورة وراء مهملة قال في التقريب ضعيف قوله ( طلاق الأمة ) مصدر مضاف إلى مفعوله أي تطليقها تطليقتان ( وعدتها حيضتان ) قال القاري في المرقاة دل ظاهرالحديث على أن العبرة في العدة بالمرأة وأن لا عبرة بحرية الزوجة وكونه عبدا كما هو مذهبنا ودل على أن العدة بالحيض دون الإظهار وقال المظهر بهذا الحديث قال أبو حنيفة الطلاق يتعلق بالمرأة فإن كانت أمة يكون طلاقها إثنين سواء كان زوجها حرا أو عبدا وقال الشافعي ومالك وأحمد الطلاق يتعلق بالرجل فطلاق العبد إثنان وطلاق الحر ثلاث ولا نظر للزوجة وعدة الأمة على نصف عدة الحرة فيما له نصف فعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان لأنه لا نصف للحيض وإن كانت تعتد بالأشهر فعدة الأمة شهر ونصف وعدة الحرة ثلاثة أشهر انتهى ما في المرقاة وقال الخطابي في المعالم اختلف العلماء في هذا فقالت طائفة الطلاق بالرجال

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست