responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 298

باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح

وله ( لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ) أي لا صحة له فلو قال لله علي أن أعتق هذا العبد ولم يكن ملكه وقت النذر لم يصح النذر فلو ملكه بعد هذا لم يعتق عليه كذا نقل القاري عن بعض العلماء الحنفية ( ولا عتق ل‌ ) أي لابن آدم ( ولا طلاق له فيما لا يملك ) وزاد أبو داود ولا بيع إلا فيما ملك قوله ( وفي الباب عن علي ) أخرجه ابن ماجة مرفوعا عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عنه مرفوعا بلفظ لا طلاق قبل النكاح وجوبير ضعيف كذا في نصب الراية وقال الحافظ في فتح الباري أخرج البيهقي وأبو داود من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه سمع خاله عبد الله بن أبي أحمد بن جحش يقول قال علي بن أبي طالب حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا يتم بعد احتلام الحديث لفظ البيهقي ورواية أبي داود مختصرة وأخرجه سعيد بن منصور من وجه اخر عن علي مطولا وأخرجه ابن ماجة مختصرا وفي سنده ضعف ( ومعاذ ) بن جبل أخرجه الحاكم عن طاوس عن معاذ مرفوعا وهو منقطع وله طريق أخرى عند الدارقطني عن سعيد بن المسيب عن معاذ مرفوعاوهي منقطعة أيضا وفيها يزيد بن عياض وهو متروك وزاد الدارقطني في هذه الطريق ولو سميت المرأة بعينها كذا في التلخيص ونصب الراية ( وجابر ) أخرجه الحاكم قال الحافظ في التلخيص وله طرق عنه بينتها في تعليق التعليق وقد قال الدارقطني الصحيح مرسل ليس فيه جابر ( وابن عباس ) أخرجه الحاكم وهو ضعيف وله طريق أخرى عند الدارقطني وهي أيضا ضعيفة ( وعائشة ) أخرجه الدارقطني وهو ضعيف وفي الباب أيضا عن ابن عمر عند الحاكم والدارقطني وهو ضعيف وعن المسور بن مخرمة عند ابن ماجة قوله ( حديث عبد اللهن بن عمرو حديث حسن صحيح وهو أحسن شئ روي في هذا الباب ) وأخرجه أبو داود وابن ماجة وسكت عنه أبو داود وقال المنذري وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الترمذي حديث حسن وهو أحسن شئ روي في هذا الباب وقال

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست