responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 293

لك شيئا أبدا فلا يقبل قوله بل يقع ما أوقعت هذا في المملكة وأما المخيرة فإذا اختارت نفسها يقع عنده ثلاث وإن أنكرها الزوج هذا تفصيل مذهب مالك كما ذكره ابن أبي زيد وعند أبي حنيفة يقع في أمرك بيدك على ما نوى الزوج فإن واحدة فواحدة بائنة وإن ثلاثا فثلاث وفي اختياري يقع واحدة بائنة وإن نوى الزوج ثلاثا وعند الشافعي يقع رجعية في المملكة والمخيرة كليهما وهو قول عبد الله بن مسعود انتهى ما في المحلى ( وهو قول أحمد ) ولم يذكر الترمذي قول الشافعي وقد عرفت قوله انفا وهو أنه يقع عنده رجعية في المملكة والمخيرة كلتيهما

باب مجاء في الخيار

المراد به التخيير وهو جعل الطلاق إلى المرأة فإن لم تمتثل فلا شئ عليها قاله العيني قوله ( خيرنا ) وفي رواية مسلم خير نساءه ( أفكان طلاقا ) استفهام إنكار أي لم يكن طلاقا لأنهن اخترن النبي صلى الله عليه وسلم قوله ( هذا حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة قوله ( واختلف أهل العلم في الخيار الخ ) قال الحافظ في الفتح وبقول عائشة رضي الله عنها يقول جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار وهو أن من خير زوجته فاختارته لا يقع عليه بذلك طلاق لكن اختلفوا فيما إذا اختارت نفسها هل يقع طلقة واحدة رجعية أو بائنا أو يقع ثلاثا وحكى الترمذي عن علي إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية وعن زيد بن ثابت إن اختارت

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست