responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 287

أو يبطله عجزه وحذف الجواب لدلالة الكلام عليه قوله ( مره فليراجعها ) اختلف في وجوب الرجعة فذهب إليه مالك وأحمد في رواية والمشهور عنه وهو قول الجمهور أنها مستحبة وذكر صاحب الهداية أنها واجبة لورود الأمر بها قاله العيني رحمه الله قلت واحتج من قال باستحباب الرجعة بأن ابتداء النكاح لا يجب فاستدامته كذلك والظاهر قول من قال بالوجوب لورود الأمر بها ( ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ) استدل به من ذهب إلى أن طلاق الحامل سني وهو قول الجمهور وعن أحمد رواية أنه ليس بسني ولا بدعي واختلف في المراد بقوله طاهرا هل المراد به انقطاع الدم أو التطهر بالغسل على قولين وهما روايتان عن أحمد والراجح الثاني لما في رواية عند النسائي في هذه القصة قال مر عبد الله فليراجعها فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها وإن شاء أن يمسكها فليمسكها قاله الحافظ قوله ( حديث يونس بن جبير عن ابن عمر حديث حسن صحيح الخ ) حديث ابن عمر هذا أخرجه الأئمة الستة وله طرق وألفاظ قوله ( وقال بعضهم إن طلقها ثلاثا وهي طاهر فإنه يكون للسنة أيضاوهو قول الشافعي وأحمد ) قال القاري في المرقاة قال في شرح السنة استدل الشافعي على أن الجمع بين الطلقات الثلاث مباح ولا يكون بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ركانة بن عبد يزيد حين طلق امرأته البتة ما أردت بها ولم ينهه أن يريد أكثر من واحدة وهو قول الشافعي وفيه بحث فإنه إنما يدل على وقوع الثلاث وأما على كونه مباحا أو حراما فلا انتهى ما في المرقاة قلت حديث ركانة هذا ضعيف مضطرب كما ستقف فهو لا يصلح أن يحتج به على أن الجمع بين الطلقات الثلاث مباح

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست