responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 269

لهم عدة واحدة فيه إشارة إلى وقوع ذلك في آخر الأمر لأنهم كانوا في أول الأمر في غاية الضيق ثم حصل لهم التوسع بعد الفتح وفي كل ذلك رد على من زعم أن قصتها كانت متقدمة قبل قصة الافك وحمله على ذلك وقوع ذكرها في حديث الإفك وقد قدمت الجواب عن ذلك هناك ثم رأيت الشيخ تقي الدين السبكي استشكل القصة ثم جوز أنها كانت تخدم عائشة قبل شرائها او اشترتها وأخرت عتقها إلى بعد الفتح انتهى كلام الحافظ بقدر الحاجة تنبيه آخر إعلم أن روايات كون زوج بريرة عبدا لها ترجيحات عديدة على روايات كونه حرا ذكرت بعضا منها فيما تقدم والباقية مذكورة في فتح الباري والنيل والإمام ابن الهمام قد عكس القضية بوجوه عديدة كلها مخدوشة ولولا مخافة طول الكلام لبينت ما فيها من الخدشات

باب ما جاء أن الولد للفراش

قوله ( الولد للفراش ) أي لمالكه وهو الزوج والمولى لأنهما يفترشانها قاله في المجمع وفي رواية للبخاري الولد لصاحبه الفراش وقال في النيل اختلف في معنى الفراش فذهب الأكثر إلى أنه اسم للمرأة وقيل إنه اسم للزوج وروي ذلك عن أبي حنيفة وأنشد ابن الأعرابي مستدلا على هذا المعنى قول جرير باتت تعانقه وبات فراشها وفي القاموس إن الفراش زوجة الرجل انتهى ( وللعاهر الحجر ) العاهر الزاني يقال عهر أي زنا وقيل يختص ذلك بالليل وقال في القاموس عهر المرأة كمنع وعاهرها أي أتاها ليلا للفجور أو نهارا انتهى ومعنى له الحجر الخيبة أي لا شئ له في الولد والعرب تقول له الحجر وبفيه الترا ب يريدون ليس له الخيبة وقيل المراد الحجر أنه يرجم بالحجارة إذا زنى ولكنه لا يرجم بالحجارة كل زان بل للمحصن فقط وظاهر الحديث أن الولد إنما يلحق بالأب بعد ثبوت الفراش وهو لا يثبت إلا بعد إمكان الوطء في النكاح الصحيح أو الفاسد وإلى ذلك ذهب الجمهور وروي عن أبي حنيفة أنه يثبت بمجرد العقد قلت والحق ما ذهب إليه الجمهور قوله ( وفي الباب عن عمر وعثمان الخ ) حديث

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست