responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 255

وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الأخ فلا تحرم على أخيه الثانية أم الحفيد حرام في النسب لأنها إما بنت أو زوج ابن وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الحفيد فلا تحرم على جده الثالثة جدة الولد في النسب حرام لأنها إما أم أو أم زوجة وفي الرضاع قد تكون أجنبية أرضعت الولد فيجوز لوالده أن يتزوجها الرابعة أخت الولد حرام في النسب لأنها بنت أو ربيبة وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الولد فلا تحرم على الولد وهذه الصور الأربع اقتصر عليها جماعة ولم يستثن الجمهور شيئا من ذلك وفي التحقيق لا يستثنى شئ من ذلك لأنهن لم يحرمن من جهة النسب وإنما حرمن من جهة المصاهرة واستدرك بعض المتأخرين أم العم وأم العمة وأم الخال وأم الخالة فإنهن يحرمن في النسب لا في الرضاع وليس ذلك على عمومه كذا في فتح الباري وقال النووي أجمعت الأمة على ثبوت حرمة الرضاع بين الرضيع والمرضعة وأنه يصير ابنها يحرم عليه نكاحها أبدا ويحل النظر إليها والخلوة بها والمسافرة ولا يترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجه فلا يتوارثان ولا يجب على واحد منهما نفقة الآخر ولا يعتق عليه بالعتق ولا ترد شهادته لها ولا يعقل عنها ولا يسقطعنها القصاص بقتله فهما كالأجنبيين في هذه الأحكام انتهى قوله ( وفي الباب عن عائشة ) أخرجه البخاري بلفظ يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة وأخرجه الترمذي وغيره ( وابن عباس ) أخرجه البخاري ومسلم بلفظ يحرم من الرضاعة من يحرم من الرحم وفي لفظ من النسب ( وأم حبيبة ) لينظر من أخرج حديثها قوله ( هذا حديث صحيح ) وأخرجه أحمد قوله ( ما حرم من الولادة ) وفي رواية ابن ماجه من النسب قوله ( والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا ) وقد وقع الخلاف هل يحرم بالرضاع

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست