responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 251

ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها قوله ( ولم يفرض ) بفتح الياء وكسر الراء أي لم يقدر ولم يعين ( لها صداقا ) أي مهرا ( ولم يدخل بها ) أي لم يجامعها ولم يخل بها خلو صحيحة ( مثل صداق نسائها ) أي نساء قومها ( لا وكس ) بفتح فسكون أي لا نقص ( ولا شطط ) بفتحتين أي ولا زيادة ( ولها العدة ) أي الموفاة ( ولها الميراث ) زاد في رواية لأبي داود فإن يك صوابا فمن الله وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان ( فقام معقل ) بفتح الميم وكسر القاف ( ابن سنان ) بكسر السين ( الأشجعي ) بالرفع صفة معقل ( في بروع ) قال في القاموس كجدول ولا يكسر بنت واشق صحابية انتهى وقال في المغنى بفتح الباء عند أهل اللغة وكسرها عند أهل الحديث انتهى وقال في جامع الأصول أهل الحديث يرونها بكسر الباء وفتح الواو وبالعين المهملة وأما أهل اللغة فيفتحون الباء ويقولون إنه ليس بالعربية فعول إلا خروع لهذا النبت وعقود اسم واد انتهى قال القاريفليكن هذا من قبيلهما ونقل المحدثين أحفظ قال وهو غير منصرف ( بنت واشق ) بكسر الشين المعجمة ( ففرح بها ) أي بالقضية أو بالفتيا لكون اجتهاده موافقا لحكمه صلى الله عليه وسلم قوله ( وفي الباب عن الجراح ) بفتح الجيم وتشديد الراء بن أبي الجراح الأشجعي صحابي مقل وأخرج حديثه أبو

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست