responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 239

باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه

ال في النهاية خطب يخطب خطبه بالكسر فهو خاطب والاسم منه الخطبة أيضا وأما الخطبة بالضم فهو من القول والكلام انتهى وقال في الصراح خطبة بالكسر زن خواستن قوله ( قال قتيبة يبلغ به ) أي قال قتيبة في روايته يبلغ به أي يرفع أبو هريرة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وقال أحمد ) أي قال أحمد بن منيع في روايته ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فمعنى روايتهما واحد وإنما الفرق في اللفظ قوله ( لا يبيع الرجل على بيع أخيه ) قال العلماء البيع على البيع حرام وكذلك الشراء على الشراء وهو أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار افسخ لأبيعك بأنقص أو يقول للبايع افسخ لأشتري منك بأزيد قال الجمهور لا فرق في ذلك بين المسلم والذمي وذكر الأخ خرج للغائب فلا مفهوم له ( ولا يخطب على خطبة أخيه ) قال الجزري في النهاية هو أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه ويتفقا على صداق ويتراضيا ولم يبق إلا العقد فأما إذا لم يتفقا ولم يتراضيا ولم يركن أحدهما إلى الآخر فلا يمنع من خطبتها وهو خارج عن النهي انتهى قوله ( وفي الباب عن سمرة وابن عمر ) وفي الباب أيضا عن عقبة بن عامر أما حديث سمرة فأخرجه أحمد مرفوعا بلفظ نهى النبي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه وأما حديث ابن عمر فأخرجه أحمد والبخاري والنسائي ولفظه لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب وأما حديث عقبة بن عامر فأخرجه أحمد ومسلم ولفظه المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر قوله ( حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري والنسائي قوله ( والحجة في ذلك

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست