responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 237

باب ما جاء يسبى الأمة ولها زوج هل يحل له وطؤها أي هل يجوز للسابى وطء تلك الأمة بعد الاستبراء قوله ( حدثنا عثمان البتي ) هو عثمان بن مسلم البتي بفتح الموحدة وتشديد المثناة أبو عمرو البصري صدوق ( أصبنا سبايا يوم أوطاس ) بالصرف وقد لا يصرف موضع أو بقعة على ثلاث مراحل من مكة فيها وقعة للنبي صلى الله عليه وسلم قال القاري ( والمحصنات ) أي وحرمت عليكم المحصنات أي ذوات الأزواج ( من النساء ) أن تنكحوهن قبل مفارقة أزواجهن حرائر مسلمات كن أولا ﴿ إلا ما ملكت أيمانكم من الإماء بالسبي فلكم وطؤهن وإن كان لهم أزواج في دار الحرب بعد الاستبراء والحديث رواه مسلم مطولا ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقى عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكأن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله تعالى في ذلك ﴿ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن انتهى قال النووي المراد بقوله إذا انقضت عدتهن أي استبراؤهن وهي بوضع الحمل عنالحامل وبحيضة من الحاثل كما جاءت به الأحاديث الصحيحة والحديث دليل عن أن السبايا يحل وطؤهن بعد الاستبراء وإن كن ذوات الأزواج قوله ( هذا حديث حسن ) وأخرجه مسلم وأبو داود والنس

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست