responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 226

تحريم المتعة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ) قال الحازمي في كتاب الاعتبار وهذا الحكم كان مباحا مشروعا في صدر الاسلام وإنما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم لهم للسبب الذي ذكره ابن مسعود وإنما كان ذلك يكون في أسفارهم ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه لهم وهم في بيوتهم ولهذا نهاهم عنه غير مرة ثم أباحه لهم في أوقات مختلفة حتى حرمه عليهم في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وكان تحريم تأبيد لا تأقيت فلم يبق اليوم في ذلك خلاف بين فقهاء الأمصار وأئمة الأمة إلا شيئا ذهب إليه بعض الشيعة ويروى أيضا عن ابن جريج جوازه وسنذكر أحاديث تدل على صحة ما ادعيناه ثم ذكر الحازمي تلك الأحاديث إن شئت الوقوف عليها فعليك أن تراجعه قوله ( عن موسى بن عبيدة ) بالتصغير الربذى بفتح الراء والموحدة ضعيف قاله الحافظ ( حتى إذا نزلت الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) قال الطيبي يريد أن الله تعالى وصفهم بأنهم يحفظون فروجهم عن جميع الفروج إلا عن الأزواج والسراريوالمستمتعة ليست زوجة لانتفاء التوارث إجماعا ولا مملوكة بل هي مستأجرة نفسها أياما معدودة فلا تدخل تحت الحكم انتهى وحديث ابن عباس هذا روا الحازمي في كتاب الاعتبار وقال هذا إسناد صحيح لولا موسى بن عبيدة الربذي يسكن الربذة انتهى قلت قال الحافظ ضعيف كما تقدم وقد روى روايات عديدة عن ابن عباس في الرجوع ذكرها الحافظ في الفتح وقال يقوي بعضها بعضا

باب ما جاء من النهي عن نكاح الشغار

قال في النهاية هو نكاح معروف في الجاهلية كان يقول الرجللرجل شاغرني أي زوجني أختك أو بنتك أو من تلى أمرها حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من ألى أمرها ولا يكون بينهما مهر

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست