responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 207

باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج

وله ( اليتيمة تستأمر ) اليتيمة هي صغيرة لا أب لها والمراد هنا البكر البالغة سماها باعتبار ما كانت كقوله تعالى واتوا اليتامى أموالهم وفائدة التسمية مراعاة حقها والشفقة عليها في تحري الكفاية والصلاح فإن اليتيم مظنة الرأفة والرحمة ثم هي قبل البلوغ لا معنى لإذنها ولا لإبائها فكأنه عليه الصلاة والسلام شرط بلوغها فمعناه لا تنكح حتى تبلغ فتستأمر قاله القاري في المرقاة ( فإن صمتت ) أي سكتت ( فهو ) أي صماتها ( وإن أبت ) من الأباء أي أنكرت ولم ترض ( فلا جواز عليها ) بفتح الجيم أي فلا تعدي عليها ولا إجبار قوله ( وفي الباب عن أبي موسى ) أخرجه أحمد مرفوعا بلفظ تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت وإن أبت لم تكره وأخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وأبو يعلى والدارقطني والطبراني قال في مجمع الزوائد ورجال أحمد رجال الصحيح ( وابن عمر ) قال توفي عثمان بن مظعون وترك ابنة له من خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون قال عبد الله وهما خالاي فخطبت إلى قدامة ابن مظعون ابنة عثمان بن مظعون فزوجنيها ودخل المغيرة بن شعبة ( يعني إلى أمها ) فأرغبها في المال فحطت إليه فحطت الجارية إلى هوى أمها فأبتا حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قدامة بن مظعون يا رسول الله ابنة أخي أوصى بها إلي فزوجتها ابن عمتها فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة ( ولكنها امرأة وإنما حطت إلى هوى أمها قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنهاقال فانتزعت والله مني بعد أن ملكتها فزوجوها المغيرة بن شعبة رواه أحمد والدارقطني قال صاحب المنتقى وهو دليل على أن اليتيمة لا يجبرها وصى ولا غيره انتهى قوله ( حديث أبي هريرة حديث حسن ) قال في المنتقى رواه الخمسة إلا ابن ماجه وقال في

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست