responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 184

لكان يمكن أن يستدل به على أن الشاة أقل ما تجزئ في الوليمة ومع ذلك فلا بد من تقييده بالقادر عليها قال عياض وأجمعوا على أن لا حد لأكثرها وأما أقلها فكذلك ومهما تيسر أجزأ والمستحب أنها على قدر حال الزوج وقد تيسر على الموسر الشاة فما فوقها انتهى وقد استدل بقوله أولم ولو بشاة على وجوب الوليمة لأن الأصل في الأمر الوجوب وروى أحمد من حديث بريدة قال لما خطب على فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا بد للعروس من وليمة قال الحافظ سنده لا بأس به وهذا الحديث قد استدل به على وجوب الوليمة وقال به بعض أهل العلم وأما قول ابن بطال لا أعلم أحدا أوجبها ففيه أنه نفى علمه وذلك لا ينافي ثبوت الخلاف في الوجوب وقد وقع في حديث وحشي بن حرب عند الطبراني مرفوعا الوليمة حق وكذا وقع في أحاديث أخرى قال ابن بطال قوله حق أي ليس بباطل بل يندب إليها وهي سنة فضيل وليس المرا بالحق الوجوب وأيضا هو طعام لسرور حادث فأشبه سائر الأطعمة والأمر محمول على الاستحباب ولكونه أمر بشاة وهي غير واجبة اتفاقا قوله ( وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وجابر وزهير بن عثمان ) أما حديث ابن مسعود فأخرجه الترمذي في هذا الباب وأما حديث عائشة فلينظر من أخرجه وأما حديث جابر فأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه عنه مرفوع إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاة ترك وأما حديث زهير بن عثمان فأخرجه أبو داود والنسائي ولفظ أبو داود الوليمة أول يوم حق والثاني معروف واليوم الثالث سمعة ورياء قال المنذري في تلخيصه قال أبو القاسم البغوي ولا أعلم لزهير بن عثمان غير هذا وقال أبو عمر النمري في إسناده نظر يقال إنه مرسل وليسله غيره وذكر البخاري هذا الحديث في تاريخه الكبير في ترجمة زهير بن عثمان وقال ولا يصح إسناده ولا نعرف له صحبة وقال ابن عمر وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعى أحدكم إلى وليمة فليجب ولم يخص ثلاثة أيام ولا غيرها وهذا أصح وقال ابن سيرين عن أبيه لما بنى بأهله أولم سبعة أيام ودعى في ذلك أبي بن كعب فأجابه انتهى قال الحافظ في الفتح وقد وجدنا الحديث زهير بن عثمان شواهد فذكرها ثم قال وهذه الأحاديث وإن كان كل منها لا يخلو عن مقال فمجموعها يدل على أن للحديث أصلا انتهى كلام الحافظ قوله ( حديث أنس حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري ومسلم قوله ( وقال أحمد بن حنبل وزن نواة من ذهب وزن ثلاثة دراهم وثلث ) قال الحافظ وقع في رواية حجاج بن أرطاة عن قتادة عند

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست