responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 101

الأوقات انتهى واستدل هؤلاء بحديث الباب وقولهم هو الظاهر والله تعالى أعلم ( وقال الشافعي لا بأس أن يصلي على الجنازة في الساعات التي يكره فيهن الصلاة ) وأجيب من جانبه عن حديث الباب بأنه محمول على الدفن الحقيقي قال البيهقي ونهيه عن القبر في هذه الساعات لا يتناول الصلاة على الجنازة وهو عند كثير من أهل العلم محمول على كراهية الدفن في تلك الساعات انتهى كذا نقل الزيلعي عن البيهقي في نصب الراية وتعقب بأنه كيف لا يتناول الصلاة على الجنازة وقد رواه إسحاق بن راهويه في كتاب الجنائز بلفظ نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي على موتانا عند ثلاث عند طلوع الشمس الخ وقد عرفت أنها رواية ضعيفة فإن قيل صلاة الجنازة صلاة وكل صلاة منهي عنها في هذه الساعات فكيف قال الشافعي لا بأس أن يصلي على الجنازة في هذه الساعات يقال ليس كل صلاة منهما عنها في هذه الساعات عند الشافعي بل المنهي عنها إنما هي الصلوات التي لا سبب لها وأما ذوات الأسباب من الصلوات فهي جائزة عنده في هذه الساعات والصلاة على الجنازة من ذوات

الأسباب باب ما جاء في الصلاة على الأطفال

قوله ( بشر بن آدم ابن بنت أزهر السمان ) قال في التقريب بشر بن آدم بن يزيد البصري أبو عبد الرحمن ابن بنت أزهر السمان صدوق فيه لين من العاشرة انتهى وقال في الخلاصة رو عن جده لأمه أزهر السمان وابن مهدي وزيد بن الحباب وعنه دت عس ق قال أبو حاتم ليس بقوي وقال النسائي لا بأس به ( عن زياد بن جبير بن حية ) بفتح الحاء المهملة وتشديد التحتانية المفتوحة ثقة قوله ( الراكب خلف الجنازة ) أي يمشي خلفها ( والماشي حيث شاء منها ) أي يمشي حيث أراد من الجنازة خلفها أو قدامها أو يمينها أو شمالها زاد في رواية أبي داود قريبا منها ( والطفل يصلى عليه ) قال في القاموس الطفل بالكسر الصغير من كل شئ والمولود وفي رواية ابي داودوالسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة قال في القاموس السقط مثلثة الولد لغير تمام انتهى

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست