responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 3  صفحه : 434

العلم إذا نقض اعتكافه وجب عليه القضاء واحتجوا بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من اعتكافه فاعتكف عشرا من شوال ) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وفي حديث البخاري فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال ولفظ ( خرج من اعتكافه ) ليس في واحد من هذه الكتب الخمسة ولم أقف على من أخرج الحديث بهذا اللفظ وهو قول مالك وبه قال الحنفية ( وهو قول الشافعي ) وأجاب الشافعي ومن تبعه عن حديث عائشة المذكور بأن قضاءه صلى الله عليه وسلم للاعتكاف كان على طريق الاستحباب لأنه كان إذا عمل عملا أثبته ولهذا لم ينقل أن نساءه اعتكفن معه في شوال ( وكل عمل ) مبتدأ ( لك أن لا تدخل فيه ) صفة للمبتدأ أو هو كناية عن أن يكون نفلا قوله ( وفي الباب عن أبي هريرة ) لينظر من أخرجه

80 باب المعتكف يخرج لحاجته أم لا

قوله ( عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة ) كذا وقع فيالنسخ الموجودة عندنا عن عروة وعمرة عن عائشة بالجمع بينهما والصواب أن يكون عن عروة عن عمرة عن عائشة يدل عليه قول الترمذي الاتي وهكذا رواه غير واحد عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة وقال الحافظ في الفتح ورواه مالك يعني عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عمرة قال أبو داود وغيره لم يتابع عليه وذكر

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 3  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست