responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 2  صفحه : 92

قوله ( فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة ) استدل به من قال بنسخ مشروعية رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس منه لكن هذا حديث ضعيف كما ستعرف وليس في هذا الباب حديث صحيح قوله ( وفي الباب عن البراء بن عازب ) قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لم يعد أخرجه أبو داود والدارقطني وهو من رواية يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه واتفق الحفاظ على أن قوله ثم لم يعد مدرج في الخبر من قول يزيد بن أبي زياد ورواه عنه بدونها شعبة والثوري وخالد الطحان وزهير وغيرهم من الحفاظ وقال الحميدي إما روى هذه الزيادة يزيد ويزيد يزيد وقال عثمان الدارمي عن أحمد بن حنبل لا يصح وكذا ضعفه البخاري وأحمد ويحيى الدارمي والحميدي وغير واحد وقاليحيى بن محمد بن يحيى سمعت أحمد بن حنبل يقول هذا حديث واه قد كان يزيد يحدث به برهة من دهره لا يقول فيه ( ثم لا يعود ) فما لقنوه تلقن فكان يذكرها إذا قال الحافظ في التلخيص ص 83 وذكر فيه أن الدارقطني روى من طريق علي بن عاصم عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن يزيد بن أبي زياد هذا الحديث قال علي بن عاصم فقدمت الكوفة فلقيت يزيد بن أبي زياد فحدثني به وليس فيه ( ثم لا يعود ) فقلت له إن ابن أبي ليلى حدثني عنك وفيه ثم لا يعود قال لا أحفظ هذا انتهى قوله ( حديث ابن مسعود حديث حسن ) وأخرجه أحمد وأبو داود وقد حسن الترمذي هذا الحديث وصححه ابن حزم وقد ضعفه ابن المبارك وقال لم يثبت حديث ابن مسعود كما ذكره الترمذي وقال أبو داود في سننه ص 272 بعد رواية هذا الحديث هذا حديث مختصر من حديث طويل وليس هو بصحيح على هذا اللفظ انتهى وقال البخاري في جزء رفع اليدين بعد ذكر هذا الحديث قال أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم قال نظرت في حديث عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب ليس فيه ثم لم يعد فهذا أصح لأن الكتاب أحفظ عند أهل العلم لأن الرجل يحدث بشئ ثم يرجع إلى الكتاب فيكون كما في الكتاب حدثنا الحسن بن الربيع ثنا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود ثنا علقمة أن عبد الله قال ( علمنا

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 2  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست