responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 2  صفحه : 472

الدارقطني بنحو حديث أبي أمامة قال النووي الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالسا لبيان الجواز ولم يواظب على ذلك بل فعله مرة أو مرات قليلة ولا يغتر بقولها كان يصلي فإن المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين أن لفظ كان لا يلزم منها الدوام ولا التكرارقال وإنما تأولنا حديث الركعتين لأن الروايات المشهورة في الصحيحين كثيرة مشهورة بالأمر بجعل اخر صلاة الليل وترا فكيف يظن به صلى الله عليه وسلم مع هذه الأحاديث وأشباهها أنه يداوم على ركعتين بعد الوتر ويجعلهما اخر صلاة الليل قال وأما ما أشار إليه القاضي عياض من ترجيح الأحاديث المشهورة ورد رواية الركعتين فليس بصواب لأن الأحاديث إذا صحت وأمكن الجمع بينها تعين وقد جمعنا بينها ولله الحمد انتهى كلام النووي

باب ما جاء في الوتر على الراحلة

قوله ( عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن ) بن عبد الله بن عمر القرشي العدوي المدني ثقة ( عن سعيد بن يسار ) المدني ثقة قوله ( فتخلفت عنه ) وفي رواية البخاري فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته ( فقال أين كنت فقلت أوترت ) وفي رواية البخاري فقال عبد الله بن عمر أين كنت فقلت خشيت الصبح فنزلت فأوترت ( أليس لك في رسول الله أسوة حسنة ) قال في القاموس الأسوة بالكسر والضم القدوة إرشاد العالم لرفيقه ما قد يخفى عليه من السنن ( يوتر على راحلته ) فيه دليل على جواز الوتر على الراحلة وهو الحق وفي رواية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح وهو على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة كذا في قيام الليل قوله ( وفي الباب عن ابن عباس ) أخرجه محمد بن نصر في قيام الليل بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر على راحلته

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 2  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست