responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 2  صفحه : 454

سنين انتهى وروى عن سعيد بن أبي عروبة هذا الحديث عيسى بن يونس ولا يعلم أنه من أصحابه القدماء أو من أصحابه المتأخرين فكيف يكون ما رواه سعيد عن قتادة أرجح مما رواه أبان عن قتادة فإن قلت قد رواه هشام الدستوائي ومعمر وهمام عن قتادة مثل رواية سعيد قلت لم أقف على رواية هؤلاء فمن يدعى صحة متابعة هؤلاء لسعيد فعليه أن يذكر رواياتهم سندا ومتنا لينظر هل هي صالحة للمتابعة أم لا هذا ما عندي والله تعالى أعلم تنبيه قال صاحب اثار السنن متعقبا على هذا الجمع ما لفظه هذا الجمع سخيف جدا بعيد في غاية البعد لا يذهب إليه ذهن الذاهن بل هو غلط صريح ثم بين معنى حديث لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب فقال المعنى أنه لا يترك تطوعا قبل الايتار بثلاث فرقا بينه وبين المغربقلت كلام صاحب اثار السنن هذا مبني على فرط التعصب فإن حسن الجمع المذكور لا يخفى على أهل العلم وا نصاف وأما قوله في بيان معنى حديث لا توتروا بثلاث إلخ أنه لا يترك تطوعا قبل الايتار بثلاث فكفى لبطلانه أنه يلزم منه أن يكون التطوع قبل الايتار بثلاث واجبا واللازم باطل فالملزوم مثله فتفكر ولبطلانه وجوه أخرى لا تخفى على المتأمل

باب ما جاء في الوتر بركعة

قوله ( عن أنس بن سيرين ) هو أخو محمد بن سيرين ثقة قوله ( أطيل في ركعتي الفجر ) بتقدير همزة الاستفهام والمراد بركعتي الفجر سنة الفجر وفي رواية البخاري قلت لابن عمر أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة ( يصلي من الليل مثنى مثنى ) بلا تنوين لعدم انصرافه للعدل والوصف على ما قاله سيبويه أي ثنتين ثنتين قال ابن الملك أستدل أبو يوسف ومحمد والشافعي به على أن الأفضل في صلاة الليل أن يسلم من كل ركعتين ( ويوتر بركعة ) فيه المشروعية الايتار بركعة واحدة وهو الحق ( وكان يصلي الركعتين ) أي سنة الفجر ( والأذان في أذنه ) وفي رواية البخاري وكأن الأذان بأذنيه قال حماد أي بسرعة

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 2  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست